دعوى إدارية يطالب فيها ورثة متوفى بتعويض من بلدية الدلم عن أضرار نجمت عن إيقاف مشروع
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 140/ت/1
- التاريخ الهجري
- 9/11/1414
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية يطالب فيها ورثة متوفى بتعويض من بلدية الدلم عن أضرار نجمت عن إيقاف مشروع دواجن كان قد بدأه مورثهم. - قضت المحكمة الإدارية بعدم أحقية الورثة في التعويض؛ لأن موافقة البلدية كانت شهادة عامة بخروج الموقع عن مخطط المدينة، والإيقاف تم بناءً على شكاوى الأهالي المتضررين، واختيار موقع المشروع كان من صاحب المشروع نفسه، فانتفى ركن الخطأ في جانب البلدية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الإبتدائي ١٢/د/ف/١٢ لعام ١٤١٤هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٤٠/ت/١ لعام ١٤١٤هـ تاريخ الجلسة ٩/١١/١٤١٤هـ -->
الموصوفات
تعويض - إيقاف مشروع دواجن - حدود مسؤولية الجهة بالموافقة على إقامة المشروع - تضرر الأحياء المجاورة - مسؤولية صاحب المشروع عن اختيار موقعه - انتفاء ركن الخطأ.
مطالبة المدعي وكالة إلزام المدعى عليها تعويض موكليه عن الأضرار التي أصابتهم بسبب إيقاف مشروع الدواجن الخاص بمورثهم - قيام مورث المدعين بإنشاء مشروع للدجاج اللاحم بعد منحه شهادة من البلدية بأن موقع المشروع خارج عن مخطط المدينة، إلا أنه تم إيقاف المشروع بناءً على شكوى الأهالي - موافقة البلدية على إقامة المشروع محل الدعوى ما هي إلا شهادة عامة منها بخروج المشروع عن مخطط المدينة، وعليه فإنها خاصة وقاصرة على مخطط المدينة فقط ولا تشمل الأحياء السكنية في الأراضي الزراعية المتضررة من المشروع - تقديم شكاوى المتضررين إلى أكثر من جهة، وإيقاف المشروع تم بتوجيه جهات عديدة - الثابت اختيار صاحب المشروع المحض لموقعه، وعدم إلزام الجهة له بذلك الموقع، وهو ما ينتفي معه ركن الخطأ في جانبها - أثر ذلك: رفض الدعوى.
الوقائع
تخلص وقائع الدعوى المماثلة في أن (...) بالوكالة عن ورثة المتوفى (...) - بموجب صكوك حصر الإرث والولاية والوكالة المرفقة - أقام الدعوى أمام الديوان ضد بلدية مدينة الدلم حيث أحيلت إلى هذه الدائرة بشرح معالي نائب رئيس الديوان في ١١/١١/١٤١١هـ، وذكر المدعي وكالة دعواه بأن موكليه المذكور بدأ في إنشاء مشروع للدجاج اللاحم بمنطقة الدلم بعد الاقتراض من البنك الزراعي وأنه بعد أن وصل إلى مراحل متقدمة قامت بلدية الدلم بإيقاف العمل في المشروع بحجة أنه قام بتغيير الموقع وقد ثبت فيما بعد أن هذه الحجة غير صحيحة وصدر أمر المقام السامي بالسماح له بمعاودة العمل وبدأ فعالا في ذلك مرة أخرى ولكن دون جدوى لأنه قد ترتب على إيقافه المشروع مدة طويلة جرى فيه اندثار المواد وتسيب العمال وحلول عقود الإيجار وضياع فرصة الإنتاج مما ترتب عليه فشل المشروع وخسارة صاحبه وتحمله ديون الغير إضافة إلى المتبقي من دين البنك الزراعي وأن مورثهم صاحب المشروع قد توفي لاحقا، وختم الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع التعويض العادل. وأرفق بذلك كل من خطاب البلدية - شهادة - بتاريخ ١١/٢/١٤٠١هـ إلى من يهمه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر