دعوى إدارية يطالب فيها مساهم بإلغاء نتائج الجمعية العمومية العادية لشركة مساهمة وتعويضه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/106/تج/7
- التاريخ الهجري
- 1428/6/25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية يطالب فيها مساهم بإلغاء نتائج الجمعية العمومية العادية لشركة مساهمة وتعويضه عن الضرر الناتج عن منعه من حضورها. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لأن الشركة أعلنت عن اشتراط إثبات تملك الأسهم للحضور، والمدعي لم يقدم ما يثبت ملكيته وقت انعقاد الجمعية، فكان المنع صحيحاً نظاماً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١/٥٩٢/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ١/١٠٦/تج/٧ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ٩٤٠/ت/٧ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٨/٦/٢٥هـ -->
الموضوعات
شركة - شركة مساهمة - الطعن على قرارات الجمعية العمومية العادية - شهادة تملك أسهم - تعويض.
الأئمالات والأوساخ
- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ٢٢/٣/١٣٨٥هـ.
المخلص
مطالبة المدعي بإلغاء نتائج الجمعية العمومية العادية للمدعى عليها وتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب ذلك لكون المدعى عليها منعته من الحضور. دفعت المدعى عليها بأن منعها له لكونه لم يحضر ما يثبت تملكه الأسهم وقت انعقاد الجمعية. لم يقدم المدعي ما يدل على ملكيته للأسهم رغم أن هذا الشرط مذكور في الإعلان المنشور في
الاتسَاب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر