دعوى إدارية يطالب فيها المدعي بإلغاء غرامة فرضتها بلدية أبها وتعويضه عن أضرار نتيجة هدم
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/603/ق
- التاريخ الهجري
- 18/1/1421
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية يطالب فيها المدعي بإلغاء غرامة فرضتها بلدية أبها وتعويضه عن أضرار نتيجة هدم جزء من منزله. - كما يطالب المدعي بإلزام البلدية بإزالة الجزء المتبقي من المنزل وإعادة بنائه، غير أن هذه المطالب سبق الفصل فيها بحكم قطعي من محكمة أبها، مما يمنع نظرها. - قضت الدائرة بإلغاء الغرامة وإلزام البلدية بتعويض المدعي عن حرمانه من أجرة الجزء المؤجر، وعدم جواز نظر باقي الطلبات.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم المضية ١/٦٠٣/ق لعام ٤١٩هـ رقم الحكم الابتدائي ٩/د/ف/٣٦ لعام ١٤٢٠هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٥/ت/٦/لعام ١٤٢١هـ تاريخ الجلسة ١٨/١/١٤٢١هـ -->
الموصوفات
تعويض - إزالة عقار - غرامة - أجرة المثل - مخالفة قواعد معالجة الأبنية الآيلة للسقوط - شهادة شهود - يمين الاستيفاء - قواعد تقدير التعويض.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها إزالة الجزء المتبقي من منزله ثم إعادته إلى حالته التي كان عليها قبل الهدم، وإلزامها بأجرة المثل من تاريخ تعطيل البيت وإخراج المستأجر منه، وإعفائه من الغرامة التي فرضتها عليه - الثابت قيام جار المدعي بشكوى ضده لترك بيته مهجورًا، وقيامه برمي مخلفات بناء في بيته، مما تسبب في كثير من الأضرار المؤذية له - قيام المدعى عليها بإزالة جزء من البيت؛ لعدم قيام المدعي بالإزالة بناء على ما ارتأته لجنة المعاينة بالإضافة إلى تغريمه بتكاليف الإزالة - إحالة النزاع بالإزالة بين المدعي وجاره إلى المحكمة الشرعية التي أصدرت صكًا شرعيًا نهائياً بإلزام المدعي بصيانة منزله وإعادة بنائه من الجهة الغربية والجنوبية وعدم تركه مهدمًا، وإذا لم يستطع ذلك فله إزالته - عدم مراعاة المدعى عليها في إزالتها لمنزل المدعي القواعد المقررة نظامًا لمعالجة الأبنية الآيلة للسقوط بل عمدت إلى إزالته، وهو ما يثبت ركن الخطأ في حقها - تعويض المدعي بقيمة الإيجار للمنزل قبل هدم بعض أجزائه طبقًا لعقد الإيجار وشهادة الشهود
وحلفه يمين الاستيفاء، وإلغاء الغرامة الموقعة عليه – أثر ذلك: إلغاء قرار الغرامة، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي التعويض المقدر.
دعوى – موانع نظر الدعوى – سبق الفصل في الدعوى – حجية الأحكام القضائية. مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها إزالة الجزء المتبقي من المنزل وإعادة بنائه، تدخل في مضمون دعوى سبق الفصل فيها، وقد حاز الحكم الحجية بالقطعية، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الطلبين – أثر ذلك: عدم جواز النظر.
الأنظمة والأراخ
- المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢١/٢/١٣٩٧هـ. - المادة (٣١) من نظام الطرق والمباني الصادر عام ١٣٦٠هـ. - الأمر السامي رقم (٢٠١٣١) في ٢٣/٨/١٤٠٣هـ بشأن كيفية معالجة الأبنية الآيلة للسقوط.
الوقائع
تتلخص حسبما هو مبين بأوراق القضية ومحاضر الجلسات في أن المدعي المذكور، تقدم إلى الديوان بلائحة دعوى ضد بلدية أبها وقد ذكر فيها بأن البلدية قامت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر