دعوى إدارية من ورثة تطلب إلغاء قرار فرع وزارة الزراعة والمياه بتغريمهم تسعة آلاف ريال
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1648/2/ق
- التاريخ الهجري
- 22/11/1422
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية من ورثة تطلب إلغاء قرار فرع وزارة الزراعة والمياه بتغريمهم تسعة آلاف ريال لقطع أشجار غابات دون ترخيص. - قضت الدائرة بإلغاء القرار لاستناده على غير أساس صحيح من النظام، لأن نظام الغابات والمراعي لا ينطبق على الأملاك الخاصة. - أيدت الهيئة الحكم مع إعادة صياغة الأسباب لتؤكد أن النظام استبعد الغابات الخاصة من ولاية الوزارة.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦٤٨/٢/ق لعام ١٤٢٠هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٦٧/ت/٥ لعام ١٤٢٢هـ تاريخ الجلسة ٢٢/١١/١٤٢٢هـ
الموضوعات
غرامات - زراعة ومياه - مراعي وغابات - قطع أشجار الغابات دون ترخيص - التصرف في الملك الخاص - نطاق تطبيق أحكام نظام الغابات - الخطأ في تطبيق النص النظامي. مطالبة المدعين إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تغريمهم بغرامة مالية؛ لقيامهم بقطع أشجار الغابات دون حصولهم على ترخيص بذلك - إقرار المدعين قيامهم بتسوية الأرض محل الواقعة، وإصلاحها للزراعة، ودفعهم بأن كافة الأعمال واقعة ضمن حدود الأرض الممنوحة لهم - استناد المدعى عليها إلى عدم ثبوت ملكية المدعين للأرض محل الواقعة بموجب صك شرعي، ومخالفتهم للمادة (١٢) من نظام الغابات والمراعي؛ بقطع الأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك - انحصار تطبيق أحكام نظام الغابات والمراعي بالغابات العامة والقرى، وعدم امتداد ذلك للغابات والأملاك الخاصة، ولو كانت غير مملوكة بصك شرعي - المتقرر شرعاً جواز تصرف المالك في ملكه في حدود أحكام الشرع - عدم صحة القرار محل الطعن؛ لصدوره على سند غير صحيح من النظام - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مُسْتَنْدُ الْحَكِيرِ
- المواد (١، ٢، ٣، ١٢/١) من نظام الغابات والمراعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/م/٥) وتاريخ ٣/٥/١٣٩٨هـ.
الوَقَايِعُ
تتل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر