دعوى إدارية من موظف سابق لدى الخطوط السعودية يطلب إلغاء قرار إداري صادر بتوجيه عقوبة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/4225/ق
التاريخ الهجري
28/10/1429
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية من موظف سابق لدى الخطوط السعودية يطلب إلغاء قرار إداري صادر بتوجيه عقوبة اللوم بحقه. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار التأديبي لمخالفته لنصوص اللائحة، ولعدم ثبوت المخالفة المنسوبة للمدعي.

نص الحكم

رقم القضية ٢/٤٢٢٥/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ١٥/د/ف/١٩ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٥٤٧/إس/٢ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٢٨/١٠/١٤٢٩هـ

المُوصِفُ/الاحكام

تأديب - مؤسسة الخطوط الجوية السعودية - اختلاف تسييب قرار العقوبة عمّا هو ثابت في التحقيق وشهادة الشهود - الخلاف داخل دائرة العمل الإداري بين المرؤوس والرئيس لا يعد خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي. عقوبة اللوم - اختصاص الدوائر التأديبية بالمحاكم الإدارية بتوقيعها.

المُلخص

- طلب المدعي إلغاء قرار معاقبتهم بعقوبة اللوم - المدعى عليها أقامت قرارها بناءً على محضر التحقيق الذي أجري مع المدعي بشأن اتهامه لبعض المسؤولين بالمؤسسة بادعاءات تمسهم شخصياً، وأنه أقر بذلك بمواجهته بما نسب إليه، وثبت لاحقاً عدم صحة ما يدعيه على المديرين بشهادة الشهود من واقع إجراءات التحقيق - الاتهامات للمسؤولين بادعاءات تمسهم شخصياً التي أشار إليها القرار، وبني عليها لم تشر إليها التحقيقات المجراة مع المدعي ولم يتبين ذلك من شهادة الشهود ولم يقر بها المدعي - استبان للدائرة أن هناك خلافاً بين المدعي وبين مصدر القرار في أمور تخص العمل لا يوجد فيها ما يمس أحداً، أو اتهاماً لأي شخص، ولم يثبت تطاول المدعي في الاجتماع - المدعي لم يخرج على مقتضيات واجبات وظيفته، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت ذلك إلا إذا كانت قد اعتبرت المناقشة التي جرت بين المدعي ومصدر القرار بشأن تقليص مدة التدريب منسوبي الأمن للمؤسسة مخالفة، فهذا يعد داخلاً في دائرة العمل الإداري، ولا يعد خروجاً على

مقتضى الواجب الوظيفي وكل من الطرفين يسعى لمصلحة العمل، وهو ما أيدته شهادة الشهود. -

الاسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية من موظف سابق لدى الخطوط السعودية يطلب إلغاء قرار إداري صادر بتوجيه عقوبة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان