دعوى إدارية من موظف سابق بوزارة الداخلية يطالب بصرف رواتبه عن فترة عدم تمكينه من العمل

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/137/ق
التاريخ الهجري
10/7/1415
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية من موظف سابق بوزارة الداخلية يطالب بصرف رواتبه عن فترة عدم تمكينه من العمل بعد فشل بعثته التدريبية، واحتساب تلك المدة ضمن خدمته. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام الوزارة بدفع رواتب المدعي عن الفترة المطالب بها بعد استبعاد شهرين تأخر فيهما عن المراجعة، واحتساب المدة ضمن خدمته، وأيدتها هيئة التدقيق. - أساس الحكم أن فشل الموظف في البرنامج التدريبي لا يبيح للجهة حرمانه من العمل وراتبه، وأن سبب طي القيد المذكور في القرار لم يكن قائماً على نص نظامي يجيزه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم المضية ٢/١٣٧/ق لعام ١٤١٢هـ رقم الحكم الإيتدائي ١٠/١٠/١٠/١٠ لعام ١٤١٥هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١٨/١/٣/ت/١٠٩/ت لعام ١٤١٥هـ تاريخ الجلسة ١٠/٧/١٤١٥هـ -->

الموصوفات

خدمة مدنية - قرارات وظيفية - استعادة راتب - احتساب مدد خدمة - حرمان من العمل - عدم توفر المهارات المتطلبة للعمل لا يحرم الموظف من راتبه - حكم تسييب القرارات - عقوبة غير نظامية - الجزاءات التي رتبتها الأنظمة على إخلال الموظف المبتعث لا تنطوي على إنهاء خدمته.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف راتبه خلال الفترة من ٢٧/١٠/١٤٠٧هـ حتى ٢٦/٢/١٤١٠هـ واحتساب هذه المدة ضمن خدماته - الثابت ابتعاث المدعي إلى ألمانيا للتدريب على الأجهزة الإلكترونية لمدة سنتين ونصف اعتباراً من ١٦/١٠/١٤٠٦هـ إلا أنه لم يوفق وألغي ابتعاثه في ٢٧/١٠/١٤٠٧هـ، ولم يعد إلى المملكة إلا بعد شهرين فتم طي قيده ثم أعيد للخدمة بتاريخ ٢٦/٢/١٤١٠هـ - تقدم المدعي للجهة بعد عودته لاستلام العمل إلا أنها لم تمكنه من العمل بحجة أن عمله يحتاج مهارات لا تتوفر فيه لعدم تحقيقه النتيجة المطلوبة أثناء بعثته - عدم تحقيق النتيجة المطلوبة في الدورة التدريبية لا يعطي الجهة الإدارية الحق في حرمان الموظف من العمل طبقاً للنصوص النظامية - الثابت أن المدعى عليها لم تستعمل حقها بشأن طي قيد المدعي؛ لتغيبه عن العمل، وإنما تضمن قرار طي قيده على سببه وهو عدم

إكماله البرنامج التدريبي، والقاعدة أن الجهة وإن كانت غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا أنها إذا ما ذكرت السبب فإنه يخضع لرقابة القضاء للوقوف على نظامية - بمطالعة لائحة الابتعاث ونظام الخدمة المدنية يتبين أن الجزاءات التي رتبتها تلك الأنظمة على إخلال الموظف المبتعث بواجباته وعدم إكماله البرنامج التدريبي لا تنطوي بأي حال على إنهاء خدمته، أو عدم تمكينه من استلام عمله. أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع رواتب المدعي خلال فترة المطالبة واحتسابها ضمن خدمته بعد استبعاد مدة الشهرین الذين تأخر فيهما المدعي عن مراجعة الجهة بعد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية من موظف سابق بوزارة الداخلية يطالب بصرف رواتبه عن فترة عدم تمكينه من العمل — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1415هـ | ريحان