دعوى إدارية من مقاول (مؤسسة) ضد أمانة مدينة الرياض بعد إلغاء ترسية منافستين لصيانة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
577/اس/1
التاريخ الهجري
1429/12/26
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية من مقاول (مؤسسة) ضد أمانة مدينة الرياض بعد إلغاء ترسية منافستين لصيانة التشجير والحدائق، ومصادرة الضمانات وفرض فرق الترسية. - قضت المحكمة الإدارية بإعادة الضمانين النهائيين وفرق الترسية، وتعويض المدعي عن أتعاب الاستشارات، ورفض باقي المطالبات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

محتويات الحكم2 قسمًا

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ١٤٨/٥/١/٥ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٥٧٧/إس/١ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٩/١٢/٢٦هـ -->

الموضوعات

عقد - إلغاء الجهة للمنافسة بعد الترسية - التأمين على المشروع - تكلفة التأشيرات - أتعاب إعداد المناقصة - أتعاب المحاماة.

الملخص

تمت ترسية منافستين لصيانة التشجير والحدائق على المؤسسة المدعية إلا أنهما ألغيتا لأسباب عائدة للجهة المدعى عليها ثم أعيد طرحهما مرة أخرى ورسيتا على المدعية مرة ثانية وحصل خلاف بين الطرفين حول التأخر في مباشرة العمل فقامت المدعى عليها بسحب العمل والتنفيذ على حساب المدعية وطلبت المدعية إلزام المدعى عليها برد ما صادرته من الضمان وفرق التنفيذ على الحساب ومصروفات التأمين على المشروع وقيمة استخراج التأشيرات وما تكلفه من مصاريف في سبيل الدعوى - عدم التزام المدعى عليها في قرارها بفترة الإنذار المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية (م٢٩) بل لم توجه إنذارا للمدعية في خصوص ذلك - العبرة في هذا المقام بالإنذار ومهلته تحديداً وليس غير ذلك مما يقوم مقامه - أثر ذلك: عدم أحقيتها في اتخاذ الإجراءات المالية المتخذة في هذا الشأن وإلزامها برد الضمانات التي صادرتها، ومقابل فرق الترسية. مصروفات التأمين على المشروع: مدة التأمين على المشروع هي مدة العقد، وبما أن العقد لم ينعقد، لذا فإن للمدعي مطالبة شركة التأمين باسترداد مبلغ التأمين إن كان قد دفعه أو تحويله لمشروع آخر - عدم ثبوت مطالبة المدعي للشركة بمبلغ التأمين أو امتناع الشركة عن إعادة مبلغ التأمين جميعه أو جزء منه - أثر ذلك: التعويض عن هذه المصروفات طلب سابق لأوانه. قيمة

استخراج تأشيرات الاستقدام للعمال وتكاليف سكنهم : ثبتت استفادة المدعي من هذه التأشيرات في مشاريعه الأخرى ومن ثم ينتفي عنه الضرر . لا علاقة للمدعى عليها بما يكون المدعي قد تحمله من نفقات وأتعاب استشارات في سبيل إعداده للتقدم للمنافسة لأنها لم تطلب منه ذلك . رغم تقدم المدعي باتفاقية أتعاب محاماة مع أحد المحامين لمتابعة القضية إلا أن الثابت أن المدعي كان يحضر الجلسات بنفسه ويكون ما تحمله في مجال المحاماة هو تكاليف إعداد عريضة الدعوى والمذكرات التي قدمها فيها وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ ٨٠٠٠ ريال تُلزم المدعى عليها بدفعه للمدعى.

الأنظمة واللوائح

المادة (٢٩) من نظام المشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤ وتاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية من مقاول (مؤسسة) ضد أمانة مدينة الرياض بعد إلغاء ترسية منافستين لصيانة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان