دعوى إدارية من مدرسة لغة غير سعودية ضد جامعة الأميرة نورة تطالب فيها بمكافأة نهاية الخدمة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2874
التاريخ الهجري
9/5/1443
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية من مدرسة لغة غير سعودية ضد جامعة الأميرة نورة تطالب فيها بمكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر سفر، وتعويض عن التأخر في الإخطار بعدم تجديد العقد. - الحكم الابتدائي قضى بإلزام الجامعة بصرف مكافأة نهاية الخدمة (راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس)، وتذاكر سفر على درجة الأفق للمدعية والدرجة الاقتصادية لأولادها، وتعويض شهرين. - محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي وقضت مجدداً بإلزام الجامعة بصرف مكافأة نهاية الخدمة بنصف راتب عن كل سنة (لأن خدمة المدعية لم تبلغ خمس سنوات)، وتذاكر سفر على الدرجة الاقتصادية للمدعية وأولادها، وتعويض شهرين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٨٧٤ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢١٠٣ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ٩/٥/١٤٤٣هـ -->

الموضوعات

جامعات - أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين - حقوق وظيفية - مكافأة نهاية الخدمة - آلية احتساب المكافأة - تذاكر سفر للمغادرة - تذاكر سفر سنوية - قرارات وظيفية - إنهاء خدمة - إنهاء العقد - التأخر في إنهاء العقد - تعويض - راتب سنة دراسية - الأجر مقابل العمل - التعويض عن الضرر المعنوي - غرامة تجديد الإقامة - أجرة السكن - الامتناع عن إصدار تأشيرة خروج نهائي - انتفاء البيئة.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بصرف مكافأة نهاية الخدمة، وتعويضها براتب سنة، وتحمل غرامة تجديد الإقامة، وإبطال أجرة السكن، وإصدار تأشيرة خروج نهائي، وتأمين تذاكر سفر، وتعويضها عن الأضرار المعنوية - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية للعمل على وظيفة عضو هيئة تدريس، وقيام الطرفين بتجديد العقد عدة مرات، ثم قيام المدعى عليها بإنهائه قبل نهاية مدته بأيام وبالمخالفة للمدة المتفق عليها لإنهاء العقد - تضمن العقد استحقاق المدعية لمكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف راتب عن كل سنة في حال إكمالها سنتين خدمة، وبواقع راتب عن كل سنة في حال إكمالها خمس سنوات خدمة - تضمن العقد تأمين تذاكر سفر جوي للمدعية عند انتهاء العقد - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمدعية على أساس راتب شهر عن كل سنة خدمة، وتأمين تذاكر سفر

للمدعية على درجة الأفق، ولأبنائها على الدرجة الاقتصادية، وتعويض المدعية عن الضرر المعنوي للتأخر في إنهاء العقد - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن خدمة المدعية لم تبلغ خمس سنوات؛ ومن ثم يكون استحقاقها لمكافأة نهاية الخدمة على أساس نصف راتب عن كل سنة خدمة - تأمين تذاكر السفر للمدعية وأبنائها يكون على الدرجة الاقتصادية وفق العقد - استحقاق المدعية التعويض عن الضرر المعنوي لتأخر المدعى عليها في إنهاء العقد - عدم استحقاق المدعية التعويض براتب سنة؛ لعدم عملها، ولكون الأجر مقابل العمل - انتفاء البيئة على غرامة تجديد الإقامة، وتحصيل أجرة السكن، والامتناع عن إصدار تأشيرة خروج نهائي - عدم استحقاق المدعية تأمين تذاكر سفر عن السنة الأخيرة؛ لانتفاء استحقاقها، ولعدم امتناع المدعى عليها عن تأمينها - أثر ذلك: إلغاء الحكم،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية من مدرسة لغة غير سعودية ضد جامعة الأميرة نورة تطالب فيها بمكافأة نهاية الخدمة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1443هـ | ريحان