دعوى إدارية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (المدعية) ضد شركة خاصة (المدعى عليها)
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 15277
- التاريخ الهجري
- 8/5/1442
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (المدعية) ضد شركة خاصة (المدعى عليها) تطالبها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة 12 طائرة بيعت بموجب تعميد مباشر من رئيس المدعية إلى مدير الشركة المدعى عليها. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بدفع 66,750,169 ريالاً للمدعية، ورفض طلب أتعاب المحاماة لعدم تقديم بيئة عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
عقد - بيع طائرات - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - تعميد مباشر - التعدي في إدارة الشركة المتعاقدة - اعتبار الصفة الاعتبارية لمدير الشركة - حفظ حق المتعامل مع الشركة - استغلال النفوذ الوظيفي - حجية الحكم القضائي - الرجوع على مدير الشركة - تحقق شرط الصفة - أتعاب المحاماة - انتفاء البيئة - امتياز دين الدولة. مطالبة المدعية (الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة) إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة الطائرات التي تم بيعها، وأتعاب المحاماة - الثابت قيام المدعى عليها ببيع عدد من الطائرات المملوكة للمدعية بموجب تعميد مباشر من رئيسها إلى مدير الشركة المدعى عليها، والذي استلم قيمة تلك الطائرات وأدخلها حسابات المدعى عليها دون سداد كامل قيمتها للمدعية - استحقاق المدعية المتبقي من قيمة تلك الطائرات، دون أن ينال من ذلك دفع المدعى عليها بأن تصرف مدير الشركة كان بصفته الشخصية؛ لعدم تقديم بيئة على ذلك، ولأن جميع تصرفات مدراء الشركات تكون بصفتهم الاعتبارية حفظاً لحقوق المتعاملين مع تلك الشركات - صدور حكم قضائي يثبت قيام مدير الشركة المدعى عليها ببيع الطائرات مستغلاً نفوذه الوظيفي: مما يعد تعدياً منه في إدارة الشركة، وللشركة الرجوع عليه بالأضرار
الناتجة عن ذلك - عدم استحقاق المدعية أتعاب المحاماة: لعدم تقديمها البيئة على ذلك سوى عقد لتقديم خدمات استشارية وقانونية تتم المحاسبة فيه على الأعمال الفعلية، مع عدم تقديمها القيمة الفعلية للترافع في هذه الدعوى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر