دعوى إدارية لموظفة صحية تطلب إلزام مديرية الشؤون الصحية بصرف بدل العاملين في المستشفيات
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 908
- التاريخ الهجري
- 1441/4/13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية لموظفة صحية تطلب إلزام مديرية الشؤون الصحية بصرف بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية. - دفعت المدعى عليها بأن العيادة التي تعمل بها المدعية هي عيادة إرشاد أسري وليست عيادة نفسية. - حكمت المحكمة برفض الدعوى لعدم ثبات طبيعة العمل النفسي في العيادة، معتبرة العبرة بطبيعة العمل لا بالمسمى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٠٨ لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٩٤٦ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ١٤٤١/٤/١٣ هـ -->
الموضوعات
مهن ومؤسسات صحية - موظف صحي - حقوق وظيفية - بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية - المعتبر في صرف البدل - إرشاد أسري - انتفاء البيئة.
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بصرف بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية - دفع المدعى عليها بأن العيادة التي تعمل فيها المدعية طبيعتها إرشاد أسري يعمل بها طبيب أسرة وليست عيادة نفسية يعمل بها طبيب نفسي - صدور تعميم من المدعى عليها بتوفير احتياجات لازمة لتشغيل عيادات الرعاية النفسية - عدم تقديم المدعية ما يثبت توفير احتياجات تشغيل العيادات النفسية في العيادة التي تعمل بها؛ مما يتأكد معه أن طبيعة عمل العيادة إرشاد أسري - عدم قبول احتجاج المدعية بتغيير مسمى العيادات النفسية إلى العيادات الإرشادية الشاملة؛ كون العبرة في صرف البدل بطبيعة عمل العيادة لا مسماها - أثر ذلك: رفض الدعوى.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى بالقدر
الاشتباك
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر