دعوى إدارية رفعها مدعيان (سعودي ولبناني) لإلغاء قرار وزاري بإدانتهما بجريمة التستر

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1620/2/ق
التاريخ الهجري
4/24/424

- دعوى إدارية رفعها مدعيان (سعودي ولبناني) لإلغاء قرار وزاري بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وفرض غرامة عليهما. - قضت الدائرة بإلغاء القرار لعدم كفاية الأدلة والقرائن، وتأييد الحكم من الهيئة العليا.

نص الحكم

الموضوعات

تستر تجاري - قرار جزائي - غرامات - مظاهر التستر - عقد شراكة - ارتفاع نسبة الأجنبي - مفهوم التستر المجرم - عقد عمل - أجير خاص - تعاضد القرائن على انتفاء الجريمة - ما قارب الشيء أخذ حكمه - العبرة بالظاهر ولا يعدل عنه إلا بدليل - تصرف الفضولي - تطرق الاحتمال للدليل.

مطالبة المدعيين إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إدانتهما بالتستر، ومعاقيتهما بغرامة مالية - الثابت قيام المواطن بتفويض الأجنبي بكافة ما يتصل بالشؤون الفنية والإدارية والتسويقية، واتفاقهما على كون الأجر عبارة عن مرتب شهري ونسبة من الأرباح - استناد القرار محل الطعن في إثبات التستر على ارتفاع النسبة المقررة للأجنبي، وشراكتهما خارج المملكة، وقيام الأجنبي بالتصرف نيابة عن الشركة في واقعة معينة - المتقرر فقهاً إلحاق الأمر بأشبه الأمور له وأقربها إليه - مشاركة الأجنبي للمواطن في الربح دون الخسارة، وتضمن العقد بينهما على مرتب شهري، وتدرج النسبة ارتفاعاً عبر عدة سنوات، واستصحاب أصل امتلاك المواطن للنشاط ابتداءً، ومعرفته التامة به، كل ذلك دال على أن العقد بينهما عقد عمل لا شراكة - عدم الاعتداد بتصرف الأجنبي في واقعة معينة خارج المملكة: لتطرق الشك في عدة

التستر التجاري

أمور متعلقة بها، ولشمول ذلك التصرف بأحكام تصرف الفضولي - خفاء جريمة التستر وصعوبة إثباتها، لا يبرران إدانة أحد بها دون دليل أو قرائن متعاضدة - المتقرر أن الأحكام والقرارات الجزائية إنما تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندَذُ الحَكَم

- القاعدة الفقهية: (ما قارب الشيء يعطي حكمه). - القاعدة الفقهية: (الأصل بقاء ما كان على ما كان). - القاعدة الفقهية: (الأجر والضمان لا يجتمعان). - القاعدة الفقهية: (الإذن بالشيء إذن فيما يعود بصلاحه). - القاعدة الفقهية: (الإذن في التجارة إذن في توابعها). - القاعدة الفقهية: (الأسباب الناقلة للأملاك يشترط فيها العلم والقدرة). - القاعدة الأصولية: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال).

الوَقَايِع

تتلخص وقائع القضية المذكورة بعاليه والمحالة للدائرة بتاريخ ٢٩/٧/١٤٢٢هـ والواردة لديوان المظالم باستدعاء المدعي المقدم بتاريخ ٢٦/٧/١٤٢٢هـ المرفق به القرار الوزاري المتظلم منه رقم (١٢٥١) وتاريخ ١٣/٣/١٤٢٢هـ، في أن المدعيين

الأول (1) - سعودي الجنسية - الثاني (2) - لبناني الجنسية - تقدما إلى الديوان

الِانْتِجَارِ

هيئة المارغين

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية رفعها مدعيان (سعودي ولبناني) لإلغاء قرار وزاري بإدانتهما بجريمة التستر — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية | ريحان