دعوى إدارية تقدمت بها شركة ضد وزارة البترول والثروة المعدنية تطلب إلغاء قرارها بالامتناع

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
188/اس/8/ل
التاريخ الهجري
13/2/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية تقدمت بها شركة ضد وزارة البترول والثروة المعدنية تطلب إلغاء قرارها بالامتناع عن منحها ترخيص استغلال محجر جيري، ومنع طرح الموقع في منافسة عامة. - استندت الوزارة في امتناعها إلى أمر سامٍ قضى بمنح سبع رخص تعدينية كحد أقصى عن طريق المفاضلة بين المتقدمين، مما انطبق على طلب المدعية. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لصحة قرار الجهة الإدارية واتفاقه مع النظام، وأيدتها محكمة الاستئناف.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي: ١١٩/د/٤/١/ل لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ١٨٨/إس/٨/ل لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٣/٢/١٤٣٠هـ

الموضوعات

تراخيص – محاجر – امتناع عن الترخيص.

مطالبة المدعي إلزام الجهة المدعى عليها منحه ترخيص باستغلال المحجر الجيري – استندت المدعى عليها في الامتناع لصدور أمر [اسم] بالموافقة على ما رأته اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى عن منح سبع رخص تعدينية لخامات الأسمنت عن طريق المفاضلة بين الشركات المتقدمة على أساس القدرة الفنية والمالية وأي معايير إضافية لتحديد من تمنح له هذه الرخص – مؤدى ذلك: صحة قرار المدعى عليها واتفاقه مع النظام – أثره: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

* الأمر السامي رقم (٢٨١٣٣) بتاريخ ٢٢/٨/١٤٢٨هـ.

الوقاية

تقدم وكيل المدعي (...) باستدعاء إلى المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض ذكر فيه أن موكله تقدم إلى وزارة التجارة للحصول على ترخيص صناعي باسم شركة (...) مغلقة تحت التأسيس وأنه بالفعل صدر لموكله الترخيص وبعدها تقدم موكله إلى وزارة البترول والثروة المعدنية بطلب الحصول على رخصة محجر مواد خام لاستغلال خام الحجر الجيري بمحافظة الزلفي التابعة لإمارة منطقة الرياض بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٢٦هـ عززه بأخر بتاريخ ٨/٢/١٤٢٧هـ فطلبت وكالة

الوزارة للثروة المعدنية ممثلة في مدير إدارة الرخص والامتيازات إرفاق جميع المستندات والوثائق والبيانات الفنية التي تدعم الطلب على أن يكون الموقع محل الكشف على هيئة شكل هندسي زواياه قائمة وتحديد الإحداثيات الجغرافية بالدرجة والدقيقة والثانية وكذلك بنظام UTM وتم استيفاء المطلوب وفق الأنظمة المتبعة بوزارة البترول والثروة المعدنية في حينه وأنه في سبيل إعداد وتنفيذ تلك الطلبات فقد تقدم موكله إلى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بطلب دراسة استطلاعية لمواد خام صناعة الأسمنت وتم إعداد الدراسة المطلوبة وأنه بتاريخ ١٦/٥/١٤٢٧هـ أحالت وكالة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية تقدمت بها شركة ضد وزارة البترول والثروة المعدنية تطلب إلغاء قرارها بالامتناع — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان