دعوى إدارية تقدمت بها شركة اتصالات لإلغاء قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (342)

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
4955
التاريخ الهجري
5/1/1440
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية تقدمت بها شركة اتصالات لإلغاء قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (342) المتعلق بوثيقة شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. - قضت المحكمة برفض الدعوى لتأييد القرار لموافقته النظام ولعدم ثبوت مخالفته.

نص الحكم

رقم القصبة في المحكمة الإدارية ٤٩٥٥ لعام ١٤٣٩هـ رقم القصبة في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٩٩٣/ق لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ٥/١/١٤٤٠هـ -->

الموضوعات

قرار إداري - اتصالات وتقنية معلومات - اتصالات - اعتماد شروط تقديم الخدمة - إصدار الفواتير بالتاريخ الميلادي - الإشراف على مقدمي الخدمة - تحسين مستوى أداء الخدمة - اعتبار المصلحة العامة - نطاق التشاور مع مقدمي الخدمة - تسوية الخلافات بين مقدمي الخدمة والمستخدمين - تقليص مدة معالجة الشكاوى - الأصل في القرارات الإدارية الصحة.

مطالبة المدعية (شركة اتصالات) إلغاء قرار المدعى عليها (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) المطمئن اعتماد العمل بوثيقة شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحقوق التزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة متضمناً بدء سريانه فيما يتعلق بفوترة الخدمات بالتاريخ الميلادي - الثابت أن المدعى عليها اتخذت قرارها بما لها من الصلاحيات وحق الإشراف وفقاً للنظام؛ لتحسين مستوى الأداء وتقديم الخدمات تحقيقاً للمصلحة العامة - صدور أمر سام بالتأكيد على ما تضمنه القرار محل الدعوى من تحديد إصدار الفواتير بالتاريخ الميلادي - عدم تضمُّن النظام وجوب أخذ المدعى عليها رأي مقدمي الخدمة قبل اتخاذ قرارها محل الدعوى، دون أن ينال من ذلك ما تضمنه من التشاور معهم في هذا الشأن - إناطة النظام بالمدعى

عليها مهمة تسوية الخلافات بين مقدمي الخدمة والمستخدمين، وثبوت تقيدها بالنظام فيما يتعلق بتقليصها مدة معالجة شكاوى المستخدمين – صدور القرار محل الدعوى موافقاً للنظام، كما أن الأصل في القرارات الإدارية الصحة – أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُسَكِنًا الْحُكْمَة

- المادتان (١٠، ٣٩) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢/٣/١٤٢٢هـ. - الأمر السامي رقم (١٨٩٥٦) وتاريخ ١٨/٤/١٤٣٩هـ، بشأن توحيد مواعيد فواتير الخدمات المقدمة من الشركات التي تدير المرافق العامة وفقاً للتقويم الميلادي. - المواد (٣، ٥٩، ٦٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادرة بقرار وزير البرق والبريد والهاتف رقم (١١) وتاريخ ١٧/٥/١٤٢٣هـ.

الوَقَاع

تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لنظرها وإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ١٧/٥/١٤٣٩هـ تقدم للمحكمة الإدارية بالرياض المدعي وكالةً بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعى عليها أصدرت قرارها رقم (٣٤٢) وتاريخ ٢٧/١/١٤٣٩هـ بشأن اعتماد

الاستبيان

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية تقدمت بها شركة اتصالات لإلغاء قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (342) — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان