دعوى إدارية تطالب فيها موظفة سابقة بإلزام الديوان العام للخدمة المدنية بتصحيح وضعها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1478/1/ق
- التاريخ الهجري
- 23/8/1418
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية تطالب فيها موظفة سابقة بإلزام الديوان العام للخدمة المدنية بتصحيح وضعها الوظيفي من المرتبة الرابعة إلى المرتبة السادسة. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لأن المدعية قبلت التعيين على المرتبة الرابعة بناءً على رغبتها ودون شرط التصحيح التلقائي، ولم تتقدم للمفاضلة في عام 1412هـ، وتفوق غيرها عليها في عناصر المفاضلة.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١٤٧٨/١/ق لعام ١٤١٧هـ رقم الحكم الإبتدائي ٨/د/ف/١ لعام ١٤١٨هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٢٦٧/ت/١ لعام ١٤١٨هـ تاريخ الجلسة ٢٣/٨/١٤١٨هـ
المُوَضُولَات
خدمة مدنية - قرارات وظيفية - تصحيح وضع وظيفي - تعيين الموظف على مرتبة أقل بناءً على رغبته - تسوية الوضع الوظيفي تكون عن طريق إجراء المفاضلة - عناصر المفاضلة.
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتصحيح وضعها الوظيفي من المرتبة الرابعة إلى المرتبة السادسة - الثابت قيام الديوان العام للخدمة المدنية عام ١٤١١هـ بالإعلان عن الوظائف المتاحة وضوابط شغلها، وتقدمت المدعية لتلك الوظائف ولعدم توفر وظيفة مناسبة لمؤهلها العلمي فقد رأت عدم الانتظار لحين توفر وظيفة مناسبة، وطلبت تعيينها على المرتبة الرابعة فتم تعيينها عليها بناءً على رغبتها ودون اشتراط تصحيح وضعها عند توفر الوظيفة المناسبة لمؤهلها - الثابت عدم تقدم المدعية للوظائف المعلن عنها عام ١٤١٢هـ، وإنما تقدمت في عام ١٤١٤هـ وأدخلت في المفاضلة ضمن المتقدمات ولم يتم تسوية وضعها لتفوق غيرها عليها في درجات عناصر المفاضلة - الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة؛ وذلك طبقًا لعناصر المفاضلة التي يضعها الديوان العام للخدمة المدنية الذي أناط به النظام وضعها، وبناءً عليه فإنه لا يجوز تسوية وضع المدعية أو غيرها إلا عن طريق
9V
الجُوْفَطُ المُحَكَّمُ المُرِسَّاسِ - دَينَ الْمَدْرِيَّةِ
إجراء المفاضلة بينها وبين غيرها ممن يرغبن التوظيف أو تسوية أوضاعهن - أثر ذلك: رفض الدعوى.
الْمَحْضَرَةُ وَالْمَوْضَحُ
- المادتان (٧،١) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ. - المادة (١٠) من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ. - المادة (١/٧) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) وتاريخ ٢٧/٧/١٣٩٧هـ.
الْمَوْضَاحُ
سبق لهذه الدائرة أن نظرت موضوع هذه القضية وأصدرت بشأنه حكمها رقم (٤/د/ف/١) لعام ١٤١٧هـ وتتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية (...) تقدمت إلى ديوان المظالم بتاريخ ٢٧/١/١٤١٦هـ باستدعاء تتظلم فيه من الديوان العام للخدمة المدنية قيد في سجل القضايا برقم (٢٨١/١/ق) لعام ١٤١٦هـ، وذكرت فيه أنها قد تقدمت إلى ديوان المظالم باستدعاء سابق بتاريخ ٢٢/٩/١٤١٥هـ تم حفظه وتطلب النظر في قضيتها حيث لخصت طلبها
الأسبَاب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر