دعوى إدارية تطالب فيها شركة خاصة وزارة الصحة بدفع مبلغ مقابل توريد معدات مخبرية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk14
- التاريخ الهجري
- 26/10/1431
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية تطالب فيها شركة خاصة وزارة الصحة بدفع مبلغ مقابل توريد معدات مخبرية. - نشأ حق المدعية في عام 1414هـ بعد تنفيذ العقد، ولم ترفع الدعوى إلا في عام 1430هـ. - قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلاً لمضي أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق دون عذر شرعي مقبول.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي ٩٧/٥/١/م لعام ١٤٣١هـ رقم حكم الاستئناف ٢٥٨/١/إس/١/م لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ٢٦/١٠/١٤٣١هـ -->
الموصوفات
دعوى – ميعاد رفع دعوى العقد الإداري – مراجعة الجهة الإدارية ليس عذراً شرعياً لقبول الدعوى.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مالي مقابل قيامه بتوريد معدات لها- عدم سماع دعاوى المطالبات المتعلقة بالعقود بعد مضي (خمس سنوات) من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون ذلك – نشوء حق المدعي المطالب به بعد تنفيذ العقد في عام ١٤١٤هـ ولم يتقدم بدعواه إلى الديوان إلا في عام ١٤٣٠هـ بعد مضي المدة المقررة نظاماً – مراجعة المدعي للجهة طوال هذه المدة لا يمكن قبوله عذراً للتأخر في رفع الدعوى- أثر ذلك: عدم قبول الدعوى شكلاً.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه تقدم إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بالرياض / (...) بالوكالة عن شركة (...) بلائحة دعوى ضد وزارة الصحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٠٢٨,٢٩٢/٧٤) ريال مقابل قيام موكلته بتوريد معدات مخبرية للمدعى عليها.
وبقيدها قضية إدارية بالرقم المشار إليه أعلاه، باشرت الدائرة نظرها على النحو المثبت في ضبط الجلسات ففي جلسة الثلاثاء ١٩/٤/١٤٣٠هـ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر أن موكلته قامت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر