دعوى إدارية تطالب فيها أم أولاد سعوديين غير سعودية بإعادة رسوم عملية جراحية استُحصلت منها

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
4900
التاريخ الهجري
1440/8/19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية تطالب فيها أم أولاد سعوديين غير سعودية بإعادة رسوم عملية جراحية استُحصلت منها في مستشفى حكومي. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة بإعادة المبلغ؛ لأن النظام يعامل أم الأولاد السعوديين معاملة السعودية في العلاج بالمستشفيات الحكومية.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٩٠٠ لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٨٩٧ لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٠/٨/١٩هـ -->

الموضوعات

- منازعات إدارية أخرى - استرداد مبالغ من الجهة الإدارية - رسوم حكومية - تكاليف علاج أم الأولاد السعوديين غير السعودية - معاملة أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية.

- مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بإعادة الرسوم المستحصلة منها لإجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات الحكومية - تضمن النظام معاملة أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث العلاج في المستشفيات الحكومية - صدور قرار وزير الصحة بأهلية العلاج المجاني للأم غير السعودية المقيمة تحت رعاية ابنها السعودي - الثابت أن المدعية غير سعودية، وتقيم تحت رعاية ابنها السعودي حسب صك الإعالة، وقد استحصلت المدعى عليها منها رسماً مالياً مقابل إجراء عملية جراحية في أحد

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية تطالب فيها أم أولاد سعوديين غير سعودية بإعادة رسوم عملية جراحية استُحصلت منها — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان