دعوى إدارية تطالب بها شركة مقاولات أمانة منطقة القصيم بقيمة إنشاء مختبر سلامة الأغذية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
709
التاريخ الهجري
17/4/1443
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية تطالب بها شركة مقاولات أمانة منطقة القصيم بقيمة إنشاء مختبر سلامة الأغذية، تدعي وجود تعاقد شفهي ومكاتبات تدعمه. - قضت المحكمة الإدارية ابتدائياً بإلزام الأمانة بدفع المبلغ استناداً إلى المكاتبات ويمين مدير الشركة. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم وقضت برفض الدعوى لعدم ثبوت التعاقد النظامي، مستندة إلى أن المكاتبات لا تنشئ التزاماً تعاقدياً، وإقرار المدعية بأن المشروع تبرع من طرف ثالث، وافتقاد مقومات العقد الإداري.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - مستحقات عقدية - حماية تعاقدات الجهة الإدارية بإجراءات محددة - مبدأ كتابة العقد الإداري - مقتضى خطاب الترسية - انتفاء العقد - العمل بالقريتة - التبرع بالمشروع - إقرار - انتفاء الغرر - إثراء بلا سبب - العود على المتسبب - إعادة الحال إلى ما كان عليه - وظيفة المحكمة - طرق الإثبات الشرعية - الإثبات في الدعوى الإدارية - شرط الإثبات في الدعوى - يمين - عدم اعتبار يمين الشخصية الاعتبارية - الإدخال في الدعوى - نطاق الإدخال في الدعوى أمام محكمة الاستئناف.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات العقدية عن إنشاء مختبر غذائي لصالحها - دفع المدعى عليها بعدم وجود علاقة تعاقدية بينها وبين المدعية على إنشاء المختبر، وإنما علاقة تعاقدية على مشاريع أخرى نُقل بعض بنودها إلى أعمال تخص المختبر، وقد تم سداد مستحقاتها - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بدفع المستحقات العقدية للمدعية؛ استناداً إلى ثبوت قيام المدعية بإنشاء المختبر لصالح المدعى عليها، وإلى ثبوت التعاقد بين الطرفين وفق الكتابات الصادرة من المدعى عليها بشأن ملاحظات تنفيذ المختبر، وإلى نكول المدعى عليها

عن استفسارات المحكمة، وإلى يمين ممثل المدعية في قيمة المستحقات - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن تعاقدات الجهة الإدارية محمية بترتيب ونظم، وأن كتابة العقد الإداري من أظهر مبادئ العقد الإداري، وهو الوسيلة الظاهرة للتعبير عن الإيجاب والقبول بين طرفي العقد، وأن خطاب الترسية هو المظهر المحسوس لركن القبول في العقد الإداري - عدم تقديم المدعية ما يثبت تعاقدها مع المدعى عليها سوى مكاتبات من المدعى عليها لا يمكن أن تكون مؤثرة في ترتيب الالتزام العقدي - صيغة يمين المدعية أمام المحكمة الإدارية هو بيان قيمة إنشاء المختبر لا إثبات التعاقد - عدم وجود مخصصات مالية لإنشاء المختبر، وخلو جدول الكميات من توقيع المدعى عليها؛ ما يعد ذلك قرينة تؤكد دفع المدعى عليها - افتقاد إنشاء المختبر للمقومات الأساسية للأشغال العامة بعدم وجود استشاري مشرف على إنشاء المختبر، وشهادات الإنجاز، ورخصة البناء؛ دليل على انفكاكه عن العقد الإداري - إقرار المدعية يكون إنشاء المختبر تبرعاً من جهة تجارية - كون المدعية ذات تعامل متكرر مع الجهات الإدارية وفي عقود أشغال عامة؛ دليل على

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية تطالب بها شركة مقاولات أمانة منطقة القصيم بقيمة إنشاء مختبر سلامة الأغذية — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1443هـ | ريحان