دعوى إدارية تطالب بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية القاضي بعدم
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 7575
- التاريخ الهجري
- 1440/8/24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية تطالب بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية القاضي بعدم قبول دعوى المدعي لرفعها قبل الأوان. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار لأن اللجنة لا تختص بنظر دعوى التعويض، وأن عدم القبول لرفعها قبل الأوان يعني اختصاصها به حال الأوان وهو ما لا يصح نظاماً، ولا يجب التقدم للشركة الائتمانية قبل اللجوء للجنة.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٥٧٥ لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٧٦٢ لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٠/٨/٢٤هـ -->
الموضوعات
قرار إداري - مالية - قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية - عدم قبول شكلي - الرفع قبل الأوان - مؤدى الحكم بعدم الأوان - نطاق اختصاص - اللجنة - المختص بنظر التعويض عن مخالفات نظام المعلومات الائتمانية - عيب - عدم الاختصاص - إجراءات التقدّم إلى اللجنة - التزيد على النظام - تدرّج الأنظمة.
مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية - المتضمن عدم قبول دعواه؛ لرفعها قبل الأوان - الثابت أن دعوى المدعي أمام اللجنة - دعوى تعويض عن الضرر الذي أصابه لقيام إحدى الشركات الائتمانية بإنشاء سجل ائتماني له دون موافقته - تضمّن النظام جواز لجوء مَن لحق به ضرر ناتج عن ارتكاب مخالفات نظام المعلومات الائتمانية إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض؛ وبالتالي عدم اختصاص اللجنة بنظر دعوى المدعي - عدم صحة قرار اللجنة بعدم قبول دعوى المدعي لرفعها قبل الأوان؛ لأن الحكم بعدم الأوان مؤداه اختصاصها بذلك حال الأوان، وهو ما لا يصح نظاماً - عدم وجوب تقدّم المدعي إلى الشركة الائتمانية أو اتخاذ
الوَقَائِع
مختصة الاستئناف
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر