دعوى إدارية تطالب بإلغاء قرار لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 9517
- التاريخ الهجري
- 11/5/
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية تطالب بإلغاء قرار لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين المتضمن منع التعامل مع شركة استشارات هندسية لمدة سنتين. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار لعيب الشكل (قضاء اللجنة بأكثر مما طلبته الجهة الإدارية صاحبة المشروع). - قضت محكمة الاستئناف بتأييد النتيجة مع استبدال الأسباب إلى أن النظر في منع التعامل مع الاستشاريين خارج اختصاص اللجنة وفقا للمادة (78/ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
عقد - أشغال عامة - قرارات لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين - منع التعامل مع استشاري - نطاق اختصاص اللجنة - عيب عدم الاختصاص - استبدال أسباب الحكم القضائي.
مطالبة المدعية (شركة استشارات هندسية) إلغاء قرار لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين المتضمن معاقبتها بمنع التعامل معها لمدة سنتين - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى أنه موصوم بعيب الشكل؛ لأن اللجنة قد قضت بأكثر مما طُلب منها، وذلك بإدخالها المدعية في القرار دون طلب من الجهة الإدارية صاحبة المشروع - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف صحة نتيجة الحكم، مع استبدال الأسباب الواردة فيه على اعتبار أن النظر في منع التعامل مع الاستشاريين خارج عن اختصاص اللجنة وفقاً للنظام - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مُستَنَدُ الحُكم
- المادة (٧٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٤/٩/١٤٢٧هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بأن لجنة النظر في طلبات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر