دعوى إدارية تطالب بإلغاء قرار إحالة المدعية (معلمة) إلى التقاعد المبكر بعد أن تقدمت بطلب
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 9889
- التاريخ الهجري
- 11/1/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية تطالب بإلغاء قرار إحالة المدعية (معلمة) إلى التقاعد المبكر بعد أن تقدمت بطلب عدول عن التقاعد قبل التاريخ المحدد لترك العمل، وحصلت على موافقة وزير التعليم على العدول، إلا أن الجهة الإدارية أصدرت قرار الإحالة استناداً إلى أن الموافقة صدرت بعد التاريخ الذي حددته المدعية في الطلب. - قضت المحكمة بإلغاء القرار؛ لأن تاريخ ترك العمل لا يتحدد إلا بعد موافقة صاحب الصلاحية، والموافقة على العدول صدرت قبل قرار الإحالة، كما أن تعطل المنظومة الإلكترونية حال دون وصول طلب العدول في الوقت المناسب، والمدعية لا تضار بذلك، مع ثبوت قبول الجهة للعدول في حالات مماثلة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
تعليم - معلم - قرارات وظيفية - إنهاء الخدمة - تقاعد مبكر - العدول عن التقاعد - تأخر موافقة صاحب الصلاحية - تسبب الجهة الإدارية في التأخر - مناط ترك العمل بعد طلب التقاعد - القياس الأولوي.
مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إحالتها إلى التقاعد المبكر؛ لتقديمها طلب العدول عن التقاعد قبل التاريخ المحدد لترك العمل، ولتوجيه الوزير بقبوله - استناد المدعى عليها في قرارها إلى أن توجيه الوزير صدر بعد التاريخ المحدد لترك العمل، بالمخالفة للنظام الذي أعطاه صلاحية الموافقة على طلب العدول عن التقاعد قبل التاريخ المحدد لترك العمل؛ ومن ثم عدم إمكانية تنفيذه - الثابت أن تاريخ ترك العمل لا يتحدد إلا بعد موافقة صاحب الصلاحية عليه، ولا يجوز للموظف ترك العمل في التاريخ الذي يدونه في طلب التقاعد مباشرة قبل الموافقة عليه؛ مما يعني أن الموافقة على طلب المدعية العدول عن التقاعد كانت قبل تاريخ قرار قبول الإحالة إلى التقاعد - تأخر وصول طلب المدعية العدول عن التقاعد سببه المدعى عليها؛ إذ السبب راجع إلى تعطيل المنظومة الإلكترونية خلال فترة تقديم المدعية طلبها - ثبوت قبول المدعى عليها العدول عن التقاعد في حالات أشد من حالة المدعية - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مُسْتَدَّ المُحْكِر
- المادتان (١، ٣) من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٨١٣/١) وتاريخ ٢٠/٨/١٤٢٣هـ.
الوقائع
بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة، أقامت المدعية هذه الدعوى بغية إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٣٨٦٠٤٨٨٥) وتاريخ ١٣/٤/١٤٣٨هـ، وذكرت شرحاً لأسانيد دعواها في صحيفة الدعوى ومرفقاتها والمذكرات التي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر