دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها موظف (معلم) إلغاء قرار تأديبي صادر بحقه من مدير

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/898/ق
التاريخ الهجري
1/8/1417
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها موظف (معلم) إلغاء قرار تأديبي صادر بحقه من مدير تعليم محافظة القنفذة، تضمن توقيع عقوبة الإنذار وخصم مدة السجن من راتبه وإلزام إدارة مدرسته بمتابعته. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار المذكور؛ لأن جهة الإدارة لم تعرض أمر المدعي على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية قبل إصدار القرار، خلافاً لما أوجبته المادة (16/30) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ولأن عقوبة المتابعة غير منصوص عليها في المادة (32) من نظام تأديب الموظفين. - أيدت هيئة التدقيق هذا الحكم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ٢/٨٩٨/ق لعام ١٤١٦هـ رقم الحكم الإبتدائي ٧/د/ف٢١ لعام ١٤١٧هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٢٢٢/ت/٢ لعام ١٤١٧هـ تاريخ الجلسة ١/٨/١٤١٧هـ -->

الموضوعات

تأديب - قرارات تأديبية - إنذار - السجن في جريمة ليست من جرائم الحدود أو المخلة بالشرف - الإخلال بالإجراءات الشكلية الجوهرية - عدم عرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية - عقوبة غير نظامية - النظر في الاختصاص يسبق النظر في مسائل القبول والموضوع.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها فيما تضمنه من توقيع عقوبة الإنذار عليه وحسم المدة التي قضاها في السجن ومتابعة إدارة المدرسة له عن كثب وتقرير مدى أثر ما يعانيه من تفاعل عصابي على علاقته وأدائه لعمله - استناد القرار إلى الحكم الشرعي الصادر في واقعة سكب المدعي براد شاي على وكيل المدرسة والذي اكتفى بما ناله المدعي من السجن وإخلاء سبيله - المادة (٣٠/١٦) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت في فقرتها (ج) على أنه إذا صدر حكم بالسجن أو الجلد في غير جرائم الحدود الشرعية أو الجرائم المَخلة بالشرف والأمانة فيجب عرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر ما إذا كان ما ارتكبه الموظف يكون جريمة مخلة بالشرف ... أو غير ذلك فتقرر ما تراه في شأنه - الحكم على المدعي دون عرض أمره على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية يعد مخالفاً لإجراء جوهري

أوجبته اللوائح المذكورة، فضلًا عن تضمن القرار - محل الدعوى - من متابعة الجهة للمدعي ليس من العقوبات المنصوص عليها نظامًا - أثر ذلك: إلغاء القرار.

---

الأنظمة واللوائح

- المادة (٣٠/١٦) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ ١٠/٨/١٣٩٧هـ. - المادة (٣٢) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١/٢/١٣٩١هـ.

---

الوقائع

تتلخص وقائعها في أنه بتاريخ ٩/١/١٤١٦هـ وردت إلى فرع الديوان بجدة لائحة الدعوى وقد ذكر فيها المدعي أنه أثناء عمله بمدرسة الملك خالد بالقوز التابعة لإدارة تعليم القنفذة وبتاريخ ١٨/١١/١٤١٣هـ،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها موظف (معلم) إلغاء قرار تأديبي صادر بحقه من مدير — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1417هـ | ريحان