دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها موظف عسكري سابق احتساب كامل مدة خدمته حتى تاريخ
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/987/ق
- التاريخ الهجري
- 6/4/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها موظف عسكري سابق احتساب كامل مدة خدمته حتى تاريخ إحالته للتقاعد. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام المؤسسة العامة للتقاعد باحتساب خدمة المدعي حتى تاريخ الأمر الملكي بإحالته للتقاعد، استناداً إلى أن المادة (4) من نظام التقاعد العسكري تشترط الخدمة الفعلية المقترنة باستيفاء العائدات التقاعدية، وهما متوفران في المدعي.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
<table><tr><td>رقم القضية ١/٩٨٧/ق لعام ١٤٢٨هـ</td></tr><tr><td>رقم الحكم الابتدائي ٥٦/د/ف/٥ لعام ١٤٢٨هـ</td></tr><tr><td>رقم حكم الاستئناف ١٦٤/إس/٥ لعام ١٤٢٩هـ</td></tr><tr><td>تاريخ الجلسة ٦/٤/١٤٢٩هـ</td></tr></table>
المؤصَّفات
خدمة عسكرية - تقاعد - معاش تقاعدي - الاستمرار في الخدمة بعد التاريخ المفترض نظاماً لإنهاء الخدمة - شروط احتساب الخدمة - الإحالة للتقاعد بقوة النظام.
المُلَخَّص
طلب المدعي احتساب خدمته كاملة حتى تاريخ إحالته للتقاعد في ٢٥/١١/١٤٢٧هـ - الجهة المدعى عليها قامت بحذف سنتين وثلاثة أشهر من خدمته استناداً إلى أن خدمته تعتبر منتهية بقوة النظام اعتباراً من ١/٨/١٤٢٥هـ تاريخ استكماله ست سنوات في رتبة عقيد طبقاً للمادة (٢٥) من نظام خدمة الضباط - يشترط لاحتساب الخدمة في القوات العسكرية شرطان متكاملان لا ينفك أحدهما عن الآخر وهما: ١- أن تكون مدة الخدمة مدة خدمة
الأَخْطَمْة وَالْمَوْتَحَ
الأسبَاف
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر