دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها موظف سابق بالحرس الوطني إلغاء قرارات الجهة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/د/ف/7
- التاريخ الهجري
- 1428/5/12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها موظف سابق بالحرس الوطني إلغاء قرارات الجهة المستمرة بمطالبته بإخلاء السكن الحكومي وتعويضه عن أضرار قطع الكهرباء وحجز مستحقاته. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لأن المدعي استنفد المهلة الجائزة للبقاء في السكن بعد التقاعد، ولأن الإجراءات التي اتخذتها الجهة (زيادة الإيجار، قطع الكهرباء، حجز المستحقات) تطابق نصوص اللوائح، ولا تشكل خطأً موجباً للتعويض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١/٥١٤١ ق لعام ١٤٢٧ هـ رقم الحكم الابتدائي ٢/د/ف/٧ لعام ١٤٢٨ هـ رقم حكم التحقيق ٧٤/ت/٨ لعام ١٤٢٨ هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٨/٥/١٢ هـ -->
الموضوعات
مُوظف - خدمة مدنية - قرار إداري - قرار مستمر - مطالبة مستمرة - إخلاء سكن حكومي - سلطة تقديرية - إخلاء المتقاعد من السكن الحكومي. تعويض - تعويض عن أعمال مادية - قطع التيار الكهربائي - حجز المستحقات المالية.
الاختصاص واللوائح
- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٠٢/٧/١٧هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء - رقم ١٩٠ وتاريخ ١٤٠٩/١١/١٦هـ. لوائح وتعليمات إسكان منسوبي الحرس الوطني الصادرة بقرار نائب مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رقم ٢٤٥/٤٢٣/م/١ وتاريخ ١٤٢٣/١١/١٥هـ.
الملاحظات
المدعي يطلب إلغاء قرارات المدعى عليها المستمرة بمطالبته بإخلاء السكن الحكومي - قرارات المدعى عليها متعددة آخرها مضموم لملف القضية؛ لتكون من القرارات المستمرة، وتظلم منه المدعي للجهة الإدارية ثم تقدم للديوان - أثره: قبول دعوى الإلغاء شكلاً - المدعي أحيل للتقاعد واستمر في السكن المخصص للعسكريين من منسوبي الجهة الإدارية - لوائح وتعليمات إسكان منسوبي الحرس الوطني في المادة (٢) الفقرة (١) اشترطت أن يكون طالب السكن من
منسوبي الحرس الوطني العسكريين، وأن يعمل في المنطقة التابع لها الإسكان، وهذا الشرط لا يتوافر في المدعي بعد تقاعده - المادة (٥) الفقرة (٢) أجازت الاستمرار في السكن حال التقاعد، الفصل، الاستقالة، النقل، لمهلة فصلين دراسيين متتاليين من تاريخ صدور القرار مع حسم إيجار السكن مقدماً، ويتم حجز ٢٥٪ من مستحقات المتقاعد بالإضافة إلى مبلغ ٥٠٠٠ ريال للساكن بفلل الأفراد - المهلة المذكورة أمر جوازي تقدره الجهة، وقد استنفدها المدعي - أثره: رفض طلبه. ما قامت به الجهة الإدارية
الاشتقاق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر