دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها موظف سابق ضم خدماته المدنية والعسكرية وتسوية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 19/د/ف/8
- التاريخ الهجري
- 1428/4/5
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها موظف سابق ضم خدماته المدنية والعسكرية وتسوية معاشه وفقاً لنظام التقاعد العسكري، وصرف فروقات عن فترة سابقة. - قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلاً فيما يخص المطالبة بفروقات عن الفترة من 1/2/1396هـ إلى 11/2/1398هـ لمرور المدة النظامية، ورفض بقية الطلبات موضوعاً لأن الحالة تنطبق عليها المادة (31) من نظام التقاعد المدني وليس نظام التقاعد العسكري.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١٧١٥/١/ق لعام ١٤٢٥هـ رقم الحكم الابتدائي ١٩/د/ف/٨ لعام ١٤٢٦هـ رقم حكم التدقيق ١٤٩/ت/٥ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٨/٤/٥هـ -->
الموضوعات
دعوى - موظف - تقاعد مدني - صرف فروقات - فوات مواعيد المطالبة - عدم قبول. ضم خدمة - تسوية استحقاق - إعادة الحسومات.
الاختصاصات واللوائح
- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩/٧/١٣٩٣هـ. - نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ.
الملتقي
الحق المنشئ للمطالبة بصرف الفروقات المستحقة للمدعي عن الفترة من ١/٢/١٣٩٦هـ حتى ١١/٢/١٣٩٨هـ يكون من تاريخ الصرف وما تلاه من تعديل وقد مضت المدة التي تقبل بها المطالبة ولم يقدم المدعي عذراً - أثره: عدم قبول دعواه شكلاً في هذا الجانب - المدعي يطالب بضم خدماته المدنية الأخيرة والعسكرية الأولى وتسوية استحقاقه عنها وفقاً لنظام التقاعد العسكري تبعاً لأخر راتب - المدعي استحق عن الخدمة العسكرية معاشاً تقاعدياً أوقف بعد عودته للخدمة المدنية ثم استحق معاشاً عن خدمته المدنية عند إحالته للتقاعد فأعطي مجموع ما يستحقه عن هاتين الخدمتين، وهو في خدمته الأخيرة محكوم بنظام التقاعد المدني، الذي عالج حالته في المادة (٢/٣١) - طريقة التسوية
الواجبة عن المدة الأخيرة مهما بلغت الخدمة وفقاً لنظام التقاعد المدني ويضاف إليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى الخدمة: على أنه إذا كان المعاش السابق قد استحق تطبيقاً لغير نظام التقاعد المدني فيعامل صاحبه عند انتهاء خدمته الخاضعة لنظام التقاعد المدني وفقاً للطريقة الأخيرة؛ لأن المعاش الأول مستحق بغير نظام التقاعد المدني - عبارة «تطبيقاً لغير نظام التقاعد المدني» مطلقة ولا تقيد بأعوام محددة وتشمل جميع أنظمة التقاعد المدنية - التعديلات التي طرأت على نظام التقاعد العسكري تتعلق بحالة ما إذا كانت الخدمة المدنية سابقة للخدمة العسكرية لا العكس - أثره: رفض طلب المدعي تسوية معاشه وفقاً لنظام التقاعد العسكري، وبالتالي لا مجال لبحث طلبه إعادة الحسومات التقاعدية للفترة الزائدة عن الحد المقدر لاستحقاق الراتب كاملاً في الخدمة العسكرية.
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر