دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها موظف إلغاء قرار لفت نظر صادر بحقه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 74/7/ف/39
- التاريخ الهجري
- 1428/10/10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها موظف إلغاء قرار لفت نظر صادر بحقه. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتجاوز المدعي المواعيد النظامية للتظلم ولرفع الدعوى. - أيدت هيئة التدقيق الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٤٣٢/٤/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الإبتدائي ٧٤/٧/ف/٣٩ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٦٢٨/٥/٦ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٨/١٠/١٠
الموضوعات
دعوى - موظف - قرار إداري - خدمة مدنية - لفت نظر - فوات مواعيد التظلم - عدم قبول.
الأنظمة واللوائح
- نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) في ١٤٠٢/٧/١٧هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٤٠٩/١١/١٦هـ.
المدخن
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن لفت نظره - تأخر المدعي بالتظلم من القرار بعد العلم به عن المدة المحددة في المادة الثالثة من قواعد المرافعات يرتب عدم قبول
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر