دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها مواطن إلزام المؤسسة العامة للبريد بدفع غرامة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk18
التاريخ الهجري
18/2/1429

- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها مواطن إلزام المؤسسة العامة للبريد بدفع غرامة وتعويض عن عدم تسليمه رسالة بريدية من لجنة تسوية المنازعات المصرفية مما أدى إلى شطب دعواه لدى تلك اللجنة. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لانتفاء ركن الضرر، إذ أن الضرر المدعى به يسير ومغتفر ويمكن تداركه، ولأن شطب الدعوى كان بسبب تقصير المدعي نفسه في متابعة دعواه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ٤٩١٣/٢/٤ ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ١/٢/١٣١١ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم التدقيق ٧٧/١/٥ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٨/٢/١٤٢٩هـ -->

الموضوعات

عقد - عقد استئجار صندوق بريد - تعويض عن عدم تسليم رسالة بريدية - توافر ركن الخطأ - انتفاء ركن الضرر - العقوبة بالغرامة ليست تعويضاً - المختص بطلب العقوبة - حالات التعويض.

الملخص

طلب المدعي إلزام الجهة بدفع غرامة قدرها مئة ألف ريال وتعويضه عن الأضرار التي أصابته جراء عدم تسليمه الرسالة البريدية المرسلة إليه من لجنة تسوية المنازعات المصرفية مما أدى إلى شطب الدعوى المقامة منه ضد أحد البنوك أمام تلك اللجنة - المدعي تعاقد مع المدعى عليها على استئجار صندوق بريد، وقد أقرت المدعى عليها بإعادتها الرسالة البريدية المذكورة إلى مصدرها بحجة عدم وجود صندوق بريد للمدعي بالمخالفة للحقيقة وقد اعترفت بخطئها، وعاقبت المتسبب فيه - الضرر الذي يدعيه المدعي بشطب دعواه يسير ومغتفر لإمكان إعادة السير في نظر تلك الدعوى مرة أخرى من حيث توقفت فضلاً عن أن اللجنة المذكورة حين استعادت البريد المرسل للمدعي تريثت لحين اتصال المدعي بها، وأخبرته باستعادته فطلب منها إرساله إليه ثانية إلا أنه لم يتابعها بعد ذلك إلى أن تم شطب الدعوى - مؤدى ذلك: انتفاء ركن الضرر - نصت المادة (١٧) من نظام البريد على أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الخاصة والتأديبية يعاقب من يرتكب إحدى الأفعال المؤثمة بالمادة بغرامات مالية. النص يتعلق بعقوبة بغرامة مالية لا تعويض وصاحب الصفة

لإقامتها هو المدعي العام، ولا ترفع الدعوى العامة ضد الجهة وإنما بصفة شخصية على من اقترف أياً من تلك الأفعال المجرّمة نظاماً - التعويض الذي قدرت قيمته نظاماً لائحة التعويض عن فقد أو تلف البعثات البريدية مقصور على التعويض عند الفقد أو التلف فقط، ولا يشمل التعويض عن عدم التسليم أو الإعادة للمرسل. أثر ذلك: رفض الدعوى.

الْأَطْفَاءُ وَالْمَوْتَخْ

- المادة (١٧) من نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤ في ٢١/٢/١٤٠٦هـ. - لائحة التعويض عن فقد أو تلف البعثات البريدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٠) في تاريخ ٥/٥/١٤٠٧هـ.

الْوَقَائِعْ

أقام المدعي دعواه الماثلة ابتغاء القضاء بإلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ مئة وخمسين ألف (١٥٠,٠٠٠) ريال.

وشرحاً لأسانيد دعواه أفاد بأنه أبرم والمدعى عليها عقداً

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها مواطن إلزام المؤسسة العامة للبريد بدفع غرامة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان