دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها معلم إلغاء قرار نقله من سلك التعليم إلى وظيفة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 291/اس/6
- التاريخ الهجري
- 1430/2/19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها معلم إلغاء قرار نقله من سلك التعليم إلى وظيفة إدارية وإلغاء قرار تأديبي بحسم عشرة أيام من راتبه، استناداً إلى اتهامات بأفعال غير أخلاقية مع الطلاب. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لثبوت المخالفات الأخلاقية بحق المدعي، ولصدور القرارين بناءً على أسباب نظامية وسلطة تقديرية للجهة الإدارية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي: ٤٠/د/ف/٩ لعام ١٤٢٩ هـ رقم حكم الاستئناف: ٢٩١/إس/٦ لعام ١٤٣٠ هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٢/١٩ هـ -->
الموضوعات
تعليم – قرار إداري – وظائف تعليمية – قرار تحويل معلم إلى وظيفة إدارية.
مطالبة المدعي بإلغاء قرار تحويله إلى وظيفة إدارية – ثبوت قيام المُدَّعِي بحركات لا أخلاقية وتحرشات بالطلاب – ورود إفادات من الطلاب بصحة ما قام به المعلم – ثبوت تفويض وزير التربية والتعليم لوكيل الوزارة للتعليم في إصدار القرار – أثر ذلك: صدور قرار الجهة المُدَّعَى عليها بإبعاد المُدَّعِي عن الوظائف التعليمية مستوفياً الشكل النظامي وقائماً على سببه الصحيح – مؤداه: - رفض الدعوى.
الأَظْلَمَةُ وَالْمَوَاتِحُ
- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/٢٤٩) بتاريخ ٢٧/٥/١٤١٢هـ. - قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/١٠٩٧) بتاريخ ١٢/٩/١٤٢٦هـ.
الوِقَاتِحُ
تقدم المُدَّعِي بلائحة ادعائه وأفاد بها أمام الدائرة من تظلمه من قرار نقله من سلك التعليم إلى وظيفة إدارية بموجب القرار رقم (٨/٢٢٧٥) بتاريخ ٩/٨/١٤٢٦هـ، كما يتظلم من القرار التأديبي الصادر بحقه والمتضمن عقوبة الحسم (عشرة) أيام من صافي راتبه والصادر بتاريخ ٢٠/٦/١٤٢٦هـ بناءً على اتهامه بأمور غير أخلاقية مع الطلاب ذكر أنها غير صحيحة وقد ذكر أنه علم بكلا القرارين بتاريخ ٩/٩/١٤٢٦هـ فقام بالتظلم من كلا القرارين لمرجعه بتاريخ ٩/٨/١٤٢٦هـ.
١١/٢/١٤٢٦هـ بموجب تذكرة المراجعة رقم (٣٩٣٧١٨) وفي نفس التاريخ تظلم لوزارة الخدمة المدنية بموجب رقم تذكرة المراجعة (٦٤٠٣١) ولم يتم الرد على تظلمه ثم قام برفع دعواه إلى ديوان المظالم بتاريخ ١٣/١/١٤٢٧هـ وخلص إلى المطالبة بإلغاء كلا القرارين المتخذين في حقه، وبطلب الإجابة من ممثل الجهة المُدَّعَى عليها أجاب بأن رد الوزارة يتمثل بما يلي: أولاً: من الناحية الشكلية: بأن قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم نصت في المادة (الثالثة) بأنه (فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، وإذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء (التسعين) يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه.. جاز رفع الدعوى إلى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر