دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها مشترٍ لأرض تعويضاً عن جزء مقتطع منها لصالح طريق

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
112/ت/3
التاريخ الهجري
2/11/1412
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها مشترٍ لأرض تعويضاً عن جزء مقتطع منها لصالح طريق تنفذه وزارة المواصلات. - قضت المحكمة برفض الدعوى لأن الوزارة تملكت موقع الطريق قبل منح الأرض لسلف المدعي، ولأن التملك مشروط بإحياء 25% من المساحة وفق نظام توزيع الأراضي البور، ولم يثبت قيام سلف المدعي بالإحياء قبل تنفيذ الطريق.

نص الحكم

رقم المضية ١/١٢٤٧ ق لعام ١٤٠٥ هـ رقم الحكم الابتدائي ٧/د/١ لعام ١٤١٢ هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١١٢/ت/٣ لعام ١٤١٢ هـ تاريخ الجلسة ٢/١١/١٤١٢ هـ -->

الموصوفات

نزع ملكية - نزع عقار - امتناع عن نزع - سبق التملك لجهة الإدارة - اقطاع - الإقطاع يفيد التملك - اشتراط الإحياء لإتمام التملك - التأخر بالشروع في تنفيذ الشرط.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن الجزء المقتطع من الأراضي التي آلت إليه بالشراء من أحد المواطنين - تملكت المدعى عليها موقع المشروع قبل منح الأراضي لسلف المدعي - صدور قرار الهيئة القضائية المتضمن أن الإقطاع يفيد التملك إلا ما رافقه شرط حين الإقطاع بأن لا يملكه صاحبه إلا بالإحياء فيكون الشرط معتبرًا ولا يتحقق الملك بدونه - اشتراط الجهة المعنية وفقاً للنظام استثمار ما نسبته (٢٥٪) من الأراضي الممنوحة لتملكها - عدم مطالبة سلف المدعي بتصاريح حفر الآبار إلا في تاريخ متأخر عن تاريخ تنفيذ الطريق - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

- المادة (٤) من نظام نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٦/١١/١٣٩٢ هـ. - المادة (٧) من نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ٦/٧/١٣٨٨ هـ.

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٠٥هـ تقدم المدعي (...) إلى

الاشتياق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها مشترٍ لأرض تعويضاً عن جزء مقتطع منها لصالح طريق — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1412هـ | ريحان