دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها مدعي سبق له العمل العسكري ضم خدمته العسكرية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/1166/ق
- التاريخ الهجري
- 29/12/1414
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها مدعي سبق له العمل العسكري ضم خدمته العسكرية السابقة إلى خدماته اللاحقة لأغراض التقاعد. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لأن المدعي فصل من خدمته السابقة لسبب تأديبي (تجاوز الإجازة السنوية)، مما يجعله غير مستحق لتعويض عن تلك المدة، وبالتالي لا يمكن ضمها وفقاً لنظام التقاعد العسكري.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
<!-- Header: رقم القضية ٢/١١٦٦/ق لعام ١٤١٣هـ رقم الحكم الابتدائي ١٠/د/ف/١٥ لعام ١٤١٤هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٢١٧/ت/١ لعام ١٤١٤هـ تاريخ الجلسة ٢٩/١٢/١٤١٤هـ -->
الموصوفات
تقاعد - عسكري - ضم خدمة - فصل تأديبي - عدم استحقاق المفصول تأديبياً للعوائد التقاعدية - مفهوم المخالفة.
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بضم خدمته العسكرية السابقة إلى خدماته اللاحقة لأغراض التقاعد- وفقاً لنظام التقاعد العسكري السابق الحاكم لإنهاء خدمة المدعي السابقة يكون تعويض العسكري عند انتهاء خدمته لأسباب غير تأديبية، ويفهم من ذلك أن من أنهيت خدمته لأسباب تأديبية لا يستحق تعويضاً عنها- الثابت فصل المدعي من خدمته السابقة لسبب تأديبي وذلك لغيابه عن العمل بعد إجازته السنوية، ما يعني: عدم استحقاق المدعي لضم خدماته السابقة إلى اللاحقة- أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأقواس واللوائح
- المادة (١٥) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٧) وتاريخ ٢٩/١٠/١٣٨٠هـ. - المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٩/٤/١٤١١هـ.
- المادتان
الوقائع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر