دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها محامٍ إلغاء قرار لجنة تأديب المحامين بوزارة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
5/486/5
التاريخ الهجري
30/12/1428
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها محامٍ إلغاء قرار لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل القاضي بإنذاره. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لتثبت بيع المدعي للأرض مرتين، الأمر الذي يخالف واجبات المحامي المنصوص عليها في نظام المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ١/٤٥٦٤ ق لعام ١٤٢٧ هـ رقم الحكم الاجنداني ٨/٥٨/٥٨ لعام ١٤٢٨ هـ رقم حكم التدقيق ٥/٤٨٦/٥ لعام ١٤٢٨ هـ تاريخ الجلسة ٣٠/١٢/١٤٢٨ هـ

الموضوعات

قرار إداري - قرار جزائي - تأديب محام - ثبوت المخالفة - واجبات المحامي - دعوى فسخ العقد - عقوبة الإنذار - تأديب - سبب القرار - حكم قضائي.

الأئمات واللوائح

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ.

المخلص

مطالبة المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها (لجنة تأديب المحامين) المتضمن إنذاره - صدور قرار اللجنة بناء على ثبوت وقوع المدعي بمخالفة بيعه أرضاً مرتين، وذلك بصدور حكم قضائي يثبت تلك الواقعة، إضافة إلى إقراره أمام المحكمة ببيع الأرض مرة أخرى بعد لزوم البيع الأول - ثبوت تلك التصرفات من قبل المدعي تجعله مُخلَّاً بما يجب على المحامين من الامتناع عن أي عمل يخل بكرامة المهنة، واحترام القواعد والتعليمات، ومن ذلك ما تضمنه نظام المحاماة - لا وجه للدفع بفسخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها محامٍ إلغاء قرار لجنة تأديب المحامين بوزارة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان