دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها مالك مستشفى خاص إلغاء قرار وزارة الصحة المتضمن
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها مالك مستشفى خاص إلغاء قرار وزارة الصحة المتضمن إلزامه بتأمين أعداد محددة من الاستشاريين والأخصائيين في قسم النساء والولادة وغرف العمليات، وتعويضه عن إغلاق أقسام المستشفى لمدة ستة وعشرين يوماً. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار لكونه مخالفاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية التي تربط عدد الاستشاريين والأخصائيين بعدد الأسرة، ورفضت طلب التعويض لانتفاء ركن الخطأ في قرار الإغلاق التحفظي الذي استند إلى أدلة وقرائن قوية على مخالفات.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
المُوَضِعِيَّات
1. قرار إداري - إلزام المستشفيات الخاصة بعدد محدد من الاستشاريين - ارتباط عدد الاستشاريين بعدد الأسرة - عيب مخالفة النظم واللوائح. 2. تعويض - تعويض عن إغلاق المؤسسة الصحية - الإغلاق بسبب وفاة مريض - للجان النظر في المخالفات الصحية اتخاذ الإجراءات التحفظية - انتفاء الخطأ.
المُلْحَض
١. طلب المدعي إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن إلزامه بتأمين ثلاثة استشاريين في قسم النساء والولادة، وتأمين استشاري تخدير وثلاثة أخصائيين تخدير لغرف العمليات - المستشفى الذي يعود للمدعي وحسب ترخيصه هو مستشفى خاص له عدة تخصصات ويطبق في حقه نظام المؤسسات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٠ في ٣/١١/١٤٢٣هـ ولائحته التنفيذية - المدعى عليها تنكبت الطريق المرسوم لها نظاماً في نظام المؤسسات الصحية الخاصة المشار إليه والتي وردت مواده نصاً على توفير الأعداد الكافية من الاستشاريين والأخصائيين، وجعل الكم مطلقاً، وأن غاية ما ورد هو تحديد الحد الأعلى للأسرة التي يشرف عليها كل من الاستشاري والأخصائي فتكون أعدادهم مرتبطة بعدد الأسرة، فلا يشرف الاستشاري على أكثر من ثلاثين سريراً والأخصائي على أكثر من عشرين سريراً - مؤدى ذلك: أن المدعى عليها ألزمت المدعي بعدد من الاستشاريين والأخصائيين وبقدر زائد على ما ورد باللائحة دون ربط ذلك بعدد الأسرة
- أثر ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إلزام المدعي بتأمين ثلاثة استشاريين بقسم النساء والولادة وتأمين استشاري تخدير وثلاثة أخصائيين تخدير بغرفة العمليات ورفض طلب التعويض. 2. طلب المدعي التعويض عن فترة إغلاق المستشفى، فقد صدر توجيه أمير منطقة المدينة المنورة بإغلاق أقسام الجراحة والنساء والولادة وبنك الدم، وكان السبب في إغلاقه هو وفاة مواطنة في المستشفى الذي صدر بشأنه قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة، واستند القرار في إغلاقه للمستشفى على المادة الثالثة والعشرين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة - مؤدى ذلك: أن ملابسات القضية تدل على وجود قرائن على مخالفات المستشفى الذي يعود للمدعي مما يضفي على قرار المدعى عليها المشروعية؛ لئلا تحدث تطورات قد يصعب تداركها - ليس لطلب المدعي التعويض خلال مدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر