دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها مالك عقار إلزام وزارة التربية والتعليم بنزع
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 371/اس/6
- التاريخ الهجري
- 6/1430/3/
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها مالك عقار إلزام وزارة التربية والتعليم بنزع ما تبقى من مساحة عقاره بعد أن نزعت جزءاً منه سابقاً لصالح مبنى وحدة صحية مدرسية. - ادّعى المدعي أن الجزء المتبقي يقع خلف المبنى ولا يمكن الوصول إليه، بينما أثبتت الجهة الإدارية وجود طريق للعقار وفقاً لصك ملكيته. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لانتفاء الضرر ولعدم حاجة الجهة للمساحة المتبقية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي: ٩٩/د/ف/٢٤/ل لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٣٧١/إس/٦ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٦/١٤٣٠/٣/هـ -->
الموضوعات
نزع ملكية – قرار إداري – نزع المتبقي من العقار.
المطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها بنزع ما تبقى من مساحة عقار المدعي – ثبوت أن باقي مساحة عقار المدعي تقع خلف الجزء المنزوع ملكيته ويمكن الوصول إليها مما يعني انتفاء الضرر الذي يُدعى به وهو عدم وجود طريق – عدم مطالبة المدعي بنزعها حين نزع الجزء الأول من عقاره – عدم حاجة المدعى عليها لهذه المساحة – أثره: رفض الدعوى.
الأخطاء واللوائح
- المواد (الأولى والسابعة والعاشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) في ١١/٣/١٤٢٤هـ.
الوقائع
ورد إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة/جدة الاستدعاء المقدم من (...)، ضد/وزارة التربية والتعليم/الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الباحة مفيداً أنه سبق أن صدر له حكم من الدائرة الفرعية السابعة عشر برقم (١٩/د/ف/١٧) لعام ١٤٢٣هـ متضمناً نزع ملكية أرضه التي استولت عليها إدارة تعليم الباحة وأنشأت عليها مبنى الوحدة الصحية بمدينة الباحة، وأن ما تم استقطاعه يمثل جزءً من أرضه المملوكة بالمسكين الصادرين من محكمة الباحة برقم (٢٢) في
(٢٤/٣/١٤١٠هـ ورقم ١٣٢) في ١٠/٩/١٤١٣هـ وأن ما يتبقى من أرضيه لا يمكنه الاستفادة منها لأن مبنى الوحدة الصحية يقع بين أملاكه ولا يوجد طريق آخر يمكنه الوصول إلى بقية الأرض إلا عن طريق الوحدة الصحية المدرسية وهذا يلحق به ضرراً وغبناً ويطلب طريقاً من داخل مبنى الوحدة الصحية أو نزع بقية الأرض، وبعد اطلاع معالي رئيس فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة / جدة على استدعاء المدعي وجه معاليه الخطاب رقم (٢/٧٢٢٩) بتاريخ ١٧/٩/١٤٢٤هـ إلى المدعي لتوضيح دعواه وبيان المساحة التي يطالب بالتعويض عنها، وبتاريخ ١١/٧/١٤٢٤هـ ورد إلى معالي رئيس الفرع خطاب المدعي موضحاً بأن الجزء المتداخل مع مبنى الوحدة المدرسية مساحته (٢٠, ١١٢٠م) وأن الجزء الذي لا يمكن الوصول إليه يقع خلف مبنى الوحدة المدرسية وأن مساحة أرضيته (٧٢, ٣٦٦٨م) ووطلب تعويضه عن بقية الأرض البالغ مساحتها (٢٥٤٨, ٥٢ م) من تاريخ إنشاء مبنى الوحدة وتسليمه أرضه داخل مبنى الوحدة أو نزع كامل مساحتها (٧٢, ٣٦٦٨م) وبعد اطلاع معالي رئيس الفرع واستفساره من رئيس الدائرة السابعة عشر السابق وجه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر