دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها عسكري سابق إلزام الجهة العسكرية بإعادته للخدمة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 108/اس/8
- التاريخ الهجري
- 1431/1/11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها عسكري سابق إلزام الجهة العسكرية بإعادته للخدمة بعد أن صدر حكم عسكري بتجديد قيده. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام الجهة العسكرية بإعادة المدعي إلى الخدمة العسكرية وفقاً للحكم العسكري النهائي واجب النفاذ، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم التضمين ٥٦٣٣/١٠ ق/عام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي ٨٦/د/ف/١٩/١١ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ١٠٨/إس/٨ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٤٣١/١/١١هـ -->
الموضوعات
خدمة عسكرية – أفراد – الإعادة للخدمة – قرار المجلس التأديبي العسكري – التزام الجهة بتنفيذ القرارات النهائية الصادرة من المجالس التأديبية العسكرية. مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بإعادته للخدمة العسكرية – امتناع الجهة عن إعادته لعمله رغم صدور حكم عسكري بقبول تجديد قيده يعتبر قراراً سلبياً لا يتحصن بمضي المدة – طي قيد المدعي بتاريخ ١٠/٧/١٤٢١ هـ لغيابه عن العمل اعتباراً من ١٤٢١/٥/٢٨ هـ – إحالة المدعي إلى التحقيق معه وصدور حكم عسكري ضده متضمناً سجنه (٤٥) يوماً مع حسم راتب مدة السجن والتوصية بإعادته للعمل وتجديد قيده وذلك بتاريخ ١٢/٩/١٤٢٣ هـ – القرارات الصادرة من المجالس التأديبية العسكرية بالنسبة لضباط الصف والجنود لا تكون نافذة إلا في حالة عدم استثنافها أو بعد رد الاستئناف من المجلس الاستثنائي والتصديق على الحكم من المدير العام – الحكم العسكري الصادر بتجديد قيد المدعي أصبح نافذاً بقوة النظام ولم تقدم الجهة ما يثبت استثنافه أو نقضه – مؤدى ذلك: إلزام الجهة بإعادة المدعي إلى عمله.
الأَخْطَامَةُ وَالْلَوَائِحُ
- المادة (٥٨) من نظام خدمة الأفراد الصادر
الوَقَايِعُ
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر