دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها ضابط سابق في الحرس الوطني إلزام وزارة الحرس

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
11204
التاريخ الهجري
2/2/1444
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها ضابط سابق في الحرس الوطني إلزام وزارة الحرس الوطني بصرف معاش تقاعدي عن خدمته العسكرية المنتهية بالاستغناء عنها. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام الجهة بصرف المعاش التقاعدي للمدعي اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته؛ لبلوغ خدمته الفعلية خمسة عشر عاماً، وكون انتهاء الخدمة لمصلحة العمل وليس بسبب غياب أو حكم تأديبي أو جريمة.

نص الحكم

الموضوعات

تقاعد - عسكري - معاش تقاعدي - الاستغناء عن خدمة العسكري - مصلحة العمل. مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف المعاش التقاعدي عن خدمته العسكرية المنتهية بالاستغناء عنها - تضمن النظام استحقاق العسكري للمعاش التقاعدي إذا بلغت خدمته الفعلية خمسة عشر عاماً، وكان انتهاؤها لمصلحة العمل، وليس للغياب أو بناءً على حكم تأديبي أو قوة النظام بسبب ارتكاب جريمة - الثابت بلوغ خدمة المدعي سبعة عشر عاماً وأحد عشر شهراً، ثم تم إنهاؤها لمصلحة العمل؛ مما يتقرر معه استحقاق المدعي للمعاش التقاعدي - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف المعاش التقاعدي للمدعي.

مسكنا الحُكم

- القاعدة الفقهية: (ما قارب الشيء أعطي حكمه). - المادة (٧/أ/٢) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٥/٤/١٣٩٥ هـ.

تقصّد

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه بتاريخ ٦/٨/١٤٤٣ هـ تقدم المدعي لهذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء بمضمونها: أنه يطلب صرف معاشاً تقاعدياً كضابط عن خدماته خلال الفترة من ١٢/٣/١٤١٧ هـ حتى ١١/٣/١٤٣٥ هـ حيث صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/٢١) وتاريخ ٢٣/٢/١٤٣٥ هـ القاضي بإنهاء خدماته للاستغناء وفقاً للفقرة (ب) من المادة (١١٧) من نظام خدمة الضباط اعتباراً من تاريخه، والمبلغ بقرار وزير الحرس الوطني رقم (٢٣٩٣٨٥/٢٧٩ ص ق) وتاريخ ٢٩/٢/١٤٣٥ هـ المرفق صورته، علماً بأنه كان على رأس العمل حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق ٦/٣/١٤٣٥ هـ، ومنح في اليوم الثاني إجازة لمده خمسة أيام اعتباراً من ٧/٣/١٤٣٥ هـ بسبب وفاة والده -رحمه الله-، ومن ثم تبلغ بقرار إنهاء خدماته أثناء الإجازة؛ بالتالي تكون خدمته بلغت ثمانية عشر عاماً متواصلة، ويستحق عليها معاشاً تقاعدياً وفقاً للفقرة رقم (١) من المادة السابعة لنظام التقاعد العسكري، والتي نصت على الآتي: "يستحق العسكري عند إحالته للتقاعد معاشاً في الحالات الآتية: ١- إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة رقم (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً"، كما أنه استحق معاشاً تقاعدياً وفقاً للفقرة (٢) من المادة ذاتها والتي نصت على الآتي: "٢- يستحق العسكري معاشاً تقاعدياً إذا بلغت خدمته خمسة عشر عاماً، وكانت إحالته للتقاعد بطلبه وموافقة الوزير أو كان قد فصل من الخدمة

المصلحة العمل وفقاً لأنظمة الخدمة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها ضابط سابق في الحرس الوطني إلزام وزارة الحرس — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1444هـ | ريحان