دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها صاحب منشأة تعليمية إلغاء قرار لجنة الاعتراضات

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2039
التاريخ الهجري
1442/7/24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها صاحب منشأة تعليمية إلغاء قرار لجنة الاعتراضات وتسوية مخالفات العمل بتغريمه 10,000 ريال لعدم الالتزام بالقرارات المنظمة للظروف الاستثنائية. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ لأن انتهاء عقد الموظفة كان بانتهاء مدته الطبيعية وفق مبدأ حرية التعاقد، وليس إنهاءً غير مشروع، ولأن الجهة لم تثبت استفادة المنشأة من إعانة الدولة، كما أن تخلفها عن حضور الجلسات يُعد نكولاً وقرينة على عدم صحة إجراءاتها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٠٣٩ لعام ١٤٤١هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٨٦ لعام ١٤٤٢هـ تاريخ الجلسة ١٤٤٢/٧/٢٤ هـ -->

الموضوعات

غرامات - عمل وعمال - مخالفات العمل - إنهاء عقد عامل - مخالفة القرارات المنظمة للظروف الاستثنائية - انتهاء مدة العقد - مبدأ حرية التعاقد - انتفاء المخالفة - عيب السبب - الخطأ في تطبيق النظم واللوائح - تخلف الجهة الإدارية عن حضور الجلسات - نكول الجهة الإدارية - العمل بالقريتة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبة منشآته بغرامة مالية: جراء عدم الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة للظروف الاستثنائية، بإنهاء العلاقة العمالية لإحدى العاملات رغم الاستفادة من نظام سائد - تضمن النظام عدم مشروعية إنهاء عقد العامل خلال الظروف الاستثنائية المشمولة بوصف القوة القاهرة إذا ثبت انتفاع صاحب العمل بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الظروف - أحقية أطراف العقد في إبرام العقد أو تجديده من عدمه: وفقاً لمبدأ حرية التعاقد - الثابت أن انتهاء العلاقة العمالية بين منشأة المدعي والعاملة تم بعد انتهاء مدة العقد الطبيعية: مما يكون ذلك وفق مبدأ حرية التعاقد - عدم اعتبار حالة المدعيـة مخالفة للنظام تستحق معها الغرامة محل الدعوى: لورودها على سبب ومحل يختلف عن سبب ومحل إيقاع الغرامة النظامية - تعيب القرار محل الدعوى بعيب السبب وعيب مخالفة

الأنظمة واللوائح - عدم حضور المدعى عليها للجلسات القضائية يعتبر نكولاً عن المخاصمة، وقرينة على عدم صحة مسلكها النظامي في إيقاع الغرامة محل الدعوى - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُسْتَنْدَ الْخَكْ

- المادتان (١٩٦، ٢٠٣) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٢٦هـ. - المادة (١٥/٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ. - المادة (٤١) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بقرار وزير العمل رقم (٦٩٣) وتاريخ ٢٩/٢/١٤٢٨هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنَّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى لدى المحكمة جاء فيها: بأنه يعترض على الغرامة المالية الصادرة بحق مدارس (...) التي يمتلكها بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٧/٣/١٤٣٦هـ من لجنة الاعتراضات وتسوية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها صاحب منشأة تعليمية إلغاء قرار لجنة الاعتراضات — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1442هـ | ريحان