دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي (مالك مدارس أهلية) إلغاء قرار أمانة منطقة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/4315/ق
- التاريخ الهجري
- 16/2/1430
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي (مالك مدارس أهلية) إلغاء قرار أمانة منطقة الرياض وبلدية الملز بإغلاق المدارس في حي الملز. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى بالنسبة لمدارس البنين (تأييد الإغلاق) لعدم حصولها على ترخيص مهني من البلدية ولوجود مخالفات ومخالفة لشروط الأحياء السكنية. - وقضت بإلغاء القرار بالنسبة لمدارس البنات لأنها تقع على شارع رئيسي تجاري وتراخيصها سارية، ولا ضرر على الجيران. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم فيما انتهى إليه.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ١/٤٣١٥/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ٦٦/د/١/د/لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٢٧٣/إس/٦ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٦/٢/١٤٣٠هـ -->
الموضوعات
تعليم-قرار إداري-تراخيص - تشغيل مدرسة- غلق إداري- الإلغاء النسبي -حجية الحكم الوقتي.
مطالبة المدَّعِي بإلغاء قرار الجهة المدَّعَى عليها بغلق المدارس – تشغيل المدارس بغير ترخيص من البلدية- الترخيص بمزاولة الأنشطة (ومنها النشاط التعليمي) اختصاص أنامله المنظم بالبلدية وذلك بعد حصول صاحب الشأن على موافقة مسبقة من الجهة المعنية بالنشاط (وزارة التربية والتعليم)- علة ذلك: التحقق من ملاءمة الموقع تنظيمياً واستيفاء الاشتراطات النظامية- عدم جواز تشغيل المدرسة بناء على موافقة وزارة التربية والتعليم دون الحصول على التراخيص من البلدية- أثر ذلك: صحة قرار الغلق بالنسبة لمدارس البنين- سلامة إجراءات الترخيص الممنوحة لمدارس البنات- أثره- إلغاء قرار الغلق بالنسبة لمدارس البنات- انتهاء حجية الحكم بوقف تنفيذ قرار الغلق بصدور الحكم في موضوع الدعوى.
الأنظمة واللوائح
- المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) في ٢١/٢/١٣٩٧هـ. - المادة (٣/٧) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) في ٦/٨/١٤٢٢هـ. - المادة (الأولى) من الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) بتاريخ ٦/٢/١٤٢٢هـ.
تقدم المُدَّعِي وكالة إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة الرياض بصحيفة دعوى تضمنت أنه وكيل عن مالك المدارس (……) في حي الملز جنوب ملعب الأمير فيصل بن [اسم] والتي تم إنشاؤها عام ١٤٠٤هـ، وخلال هذه الفترة التي قاربت على ربع قرن قام بالعمل على تطويرها وتكاملها بعد استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لذلك من الجهات المختصة بما فيها بلدية الملز التابعة لدائرتها موقع المدارس، إلا أنه في الآونة الأخيرة أخذت بلدية الملز موقعاً من المدارس الهدف منه إخلاء المدارس من مبانيها وإغلاقها في وجه طلابها ومنتسبها وأصحابها مما يتناقض مع ما سبق أن صرحت به للمدارس ووافقت عليه، وأخذت بلدية الملز توجه انتقاداتها لكل عمل تقوم به المدارس ويدخل في عملية التطوير حتى إنهم طلبوا من المدارس إزالة سلم خارجي لأجد المباني الخاصة بالمدارس تم إنشاؤها بناءً على توجيهات الدفاع المدني، وامتلت المدارس لذلك وأزالت السلم بصورة فورية رغم أن وجوده يستهدف سرعة الإخلاء في حالات الطوارئ حسب
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر