دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي تعويضه من وزارة العدل بسبب تأخر توثيق رهن

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk06
التاريخ الهجري
1430/2/6
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي تعويضه من وزارة العدل بسبب تأخر توثيق رهن أرضه لصالح البنك الزراعي. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لانتفاء ركن الخطأ في جانب الوزارة، ولأن المدة التي استغرقتها لتوثيق الرهن كانت معقولة نظراً لوجود تدافع في الاختصاص بين جهاتها، ولأن الأضرار المزعومة محتملة غير محققة.

نص الحكم

رقم القضية: ١٠٧٧/١٠/٣٤ ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ١٠١/د/٨/١/١٢ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ١٥٧/إس/٨/١/١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٢/٦هـ -->

الموصوفات

تعويض - قرار إداري - أعمال التوثيق.

مطالبة المدعي بتعويضه لتأخر المُدْعَى عليها بتوثيق رهن أرضه للبنك الزراعي - عدم تأخر المُدْعَى عليها في توثيق رهن أرض المُدْعِي - أساس ذلك المدة التي استغرقتها لتوثيق الرهن تعتبر مدة معقولة خاصة في ظل قيامها بمخاطبة الإمارة لتحديد تبعية المخطط الذي تقع فيه أرض المُدْعِي - مؤداه: انتفاء ركن الخطأ - أثره: رفض الدعوى.

الوقائع

إن وقائع هذه الدعوى تتلخص حسب ما جاء في لائحة الاستدعاء المقدمة من المُدْعِي وما تلاها من مذكرات وما هو مدون في محاضر الضبط بأن المُدْعِي المذكور تقدم إلى كتابة عدل الدوادمي بطلب رهن مزرعته المملوكة بموجب الصك الصادر من محكمة عرجاء برقم (١١٨٠) بتاريخ ٢٤/١١/١٤١٠هـ لصالح البنك الزراعي وإرسال وثيقة الرهن للبنك والتهميش على صك إلا أن كتابة العدل امتنعت عن توثيق الرهن بحجة أنه من اختصاص محكمة خف فلم يتمكن من الاستفادة من القرض الزراعي المعتمد له جراء عدم توثيق الرهن وترتب على ذلك ما يلي:

١ - حرمانه من زراعة القمح للموسم ١٤٢٧/١٤٢٨هـ لضعف المعدات الموجودة لديه وعدم تأمين المعدات الزراعية الجديدة على الرغم من الاستعداد للزراعة وتقدر خسارته (بثلاثمائة ألف) ريال.

٢ - ارتفاع أسعار المعدات الزراعية التي طلبها من البنك الزراعي حيث بلغت الزيادة في القرض

(مائة وثلاثة

الاشباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي تعويضه من وزارة العدل بسبب تأخر توثيق رهن — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان