دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
9439
التاريخ الهجري
3/4/1443
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المتضمن تغريمه مبلغ (84,110) ريالاً لحيازته وعرضه مشغولات ذهبية غير مدموغة بالسمة النظامية. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى استناداً إلى ثبوت المخالفة بإقرار المدعي ومحضر الضبط، وعدم قبول دفعه بعدم قصد البيع لأنه لم يقدمه في حينه.

نص الحكم

الموصوفات

غرامات - تعدينية - معادن ثمينة وأحجار كريمة - حيازة وعرض ذهب غير مدموغ بالسمة النظامية - إقرار - حجية محضر ضبط المخالفة - حرمة الملكية الخاصة.

مُطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لحيازته وعرضه مشغولات ذهبية غير مدموغة بالسمة النظامية - تضمن النظام معاقبة كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية - الثابت ارتكاب المدعي للمخالفة المنسوبة إليه وفق إقراره ومحضر الضبط؛ مما يتقرر معه صحة القرار محل الدعوى - عدم قبول احتجاج المدعي بأن حيازته وعرضه للمشغولات الذهبية لم يكن بقصد البيع؛ لعدم تقديمه الاحتجاج في حينه، وإقراره بالمخالفة - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الحاكم

- قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِبَن َّكم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾﴾

- المواد (١٧، ١٩، ٨١) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ. - المادة (١٤/ج) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٠/٧/١٤٠٣هـ. - المادة (١/٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادرة بقرار وزير التجارة والاستثمار رقم (٥١١١) وتاريخ ٦/٢/١٤٤٠هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى - بالقدر الكافي للحكم فيها - بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1443هـ | ريحان