دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (شرطة المدينة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2988
- التاريخ الهجري
- 5/4/1443
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (شرطة المدينة المنورة) السلبي بالامتناع عن تعيينه على وظيفة عمدة حي الجمعة. - رفضت المحكمة الدعوى لأن التعيين على الوظيفة أمر جوازي للجهة الإدارية يخضع لتقديرها، ولأن عقود الإيجار التي قدمها المدعي لإثبات السكن في الحي غير مسجلة في الشبكة الإلكترونية طبقاً لقرار مجلس الوزراء، فلا يعتد بها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٩٨٨ لعام ١٤٤٢هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٣٦ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ٥/٤/١٤٤٣هـ -->
الموضوعات
خدمة مدنية - قرارات وظيفية - تعيين - عمدة - السلطة التقديرية للجهة الإدارية - شرط السكن في الحي - عدم حجية عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية.
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تعيينه على وظيفة عمدة حي - دفع المدعى عليها بأنه يشترط فيمن يرشح لوظيفة عمدة أن يكون من سكان الحي - صدور قرار مجلس الوزراء بعدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية - الثابت أن عقود السكن التي يستند
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر