دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات خدمة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 8042
- التاريخ الهجري
- 9/5/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المتضمن معاقبته بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال لمشاركته في تقديم خدمات لحجاج الداخل دون ترخيص. - ثبتت المخالفة بحق المدعي بناءً على إفاداته بمحاضر التحقيق، إلا أن تقدير الغرامة على كل شريك على حدة أوصل مجموع الغرامات إلى مئة وخمسين ألف ريال متجاوزاً الحد الأعلى البالغ مئة ألف ريال المنصوص عليه في المادة (22) من نظام خدمة حجاج الداخل. - اعتبرت المحكمة أن مسؤولية المدعي والمشاركين معه مشتركة، ولا يسوغ تقدير الغرامة على أساس أن مخالفة كل منهم مستقلة، مما يجعل القرار معيباً بعيب مخالفة النظم واللوائح، وقضت بإلغاء الفقرة الثانية من القرار.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٠٤٢ لعام ١٤٣٧هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢/٧٨٩٠/س لعام ١٤٣٩هـ تاريخ الجلسة ٩/٥/١٤٤٠هـ -->
الموضوعات
- حج وعمرة - مخالفات خدمة حجاج الداخل - غرامة مالية - العمل دون ترخيص - إقرار - ثبوت المخالفة - المساهمة في المخالفة - المساهمة في المسؤولية - تقدير العقوبة - على المخالفين - مجاوزة الحد الأعلى للغرامة - عيب مخالفة النظم واللوائح - تعريف القرار الإداري - أركان القرار الإداري - عيوب القرار الإداري. - مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المتضمن معاقبته بغرامة مالية - استناد المدعى عليها في قرارها إلى قيام المدعي بالمشاركة مع أشخاص آخرين في إعداد مخيمات حجاج والإشراف عليها دون ترخيص - تضمن النظام معاقبة من يقوم بممارسة خدمات حجاج الداخل دون ترخيص بغرامة مالية لا تتجاوز مئة ألف ريال - ثبوت المخالفة محل القرار بحق المدعي حسب إفادته - بمحاضر التحقيق - اعتبار مسؤولية المدعي والمشاركين معه في ارتكاب المخالفة مشتركة، ومن ثم لا يسوغ تقدير الغرامة بحسبان أن مخالفة كل واحد منهم مستقلة عن الآخر - تجاوز مجموع الغرامات الموقعة على المدعي والمشاركين معه الحد الأعلى للغرامة؛ مما يكون معه القرار محل الدعوى فيما تضمنه بشأن تقدير الغرامة معيباً - بعيب مخالفة النظم واللوائح - أثر ذلك: إلغاء القرار فيما تضمنه من تقدير الغرامة.
- المادة (٢٢) من نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) - وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٢٦هـ
الوَقَائِع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة يطلب فيها: إلغاء القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل رقم (٢٦١٢٩) وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٧هـ والمتضمن في فقرته الثانية معاقبة المدعي بغرامة قدرها (٥٠,٠٠٠) ريال لقاء ما ثبت بحقه من مخالفة وهي المشاركة في تقديم خدمات لحجاج الداخل دون ترخيص يخوله تقديم الخدمة لحجاج الداخل وهو الأمر الذي نفاه المدعي في صحيفة دعواه جملة وتفصيلاً. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات، حيث أكد وكيل المدعية على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية مفادها: أن المدعي قد شارك في تأسيس حملة حج بدون ترخيص نظامي وذلك وفق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر