دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في المخالفات بوزارة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 626/اس/5
- التاريخ الهجري
- 1430/6/26
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطلب فيها المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في المخالفات بوزارة الإعلام رقم (12/28) بتاريخ 4/6/1428هـ الذي رفض دعواه ضد المديرية العامة للجوازات بشأن الاعتداء على مصنفه، وتعويضه عن ذلك. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى بعد أن استندت إلى تقرير خبيرين متخصصين في البحث العلمي والتأليف من كلية الدعوة والإعلام أجمعا على أنه ليس في مصنف المديرية العامة للجوازات ما يصل إلى الاعتداء على حقوق المؤلف، مما يؤكد صحة القرار المطعون فيه.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي: ١٣١/ه/٥/١/١٢ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٦٢٦/إس/٥ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٦/٢٦هـ -->
الموضوعات
ملكية فكرية – حق المؤلف – اعتداء على مؤلف – قرار – تعويض – لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف – الاستعانة بالخبرة المتخصصة لبيان مدى حدوث تعدي من عدمه.
مطالبة المدعي بإلغاء القرار المتضمن رفض دعوى الاعتداء على مصنفه وتعويضه – ثبوت عدم وجود تشابه في الجزء الأول من مصنف المدعي مع مصنف المديرية العامة للجوازات وحدوث بعض التطابق فيما بينهما في الجزء الثاني دون أن يعتبر تعدياً على مؤلف المدعي حيث تعلق بمعلومات وبيانات متوفرة ومشاعة يمكن الحصول عليها ومعرفتها بوسائل مختلفة – إجماع الخبيرين المختصين بالبحث العلمي والتأليف على أنه ليس في مصنف الجهة الإدارية ما يصل إلى الاعتداء على حقوق مؤلف المدعي وانتهاكها – أثر ذلك: صحة قرار اللجنة برفض دعوى المدعي.
الاكتفاء واللوائح
- المادة (٤) من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣/٤١) بتاريخ ٢/٧/١٤٢٤هـ.
الوقائع
تقدم المدعي المذكور بلائحة دعوى طلب فيها إلغاء قرار لجنة النظر في المخالفات بوزارة الثقافة والإعلام رقم (٢٨/١٢) بتاريخ ٤/٦/١٤٢٨هـ وإلزام المديرية العامة للجوازات بالرياض بأن تدفع
له مبلغ (١٥٤٧٥٠٠) (مليون وخمسمائة وسبعة وأربعين ألفاً وخمسمائة) ريال تمثل ما نسبته (خمسون بالمائة) من صافي أرباحها عن إصدارها كتاب (...) بعد تحوير كتابه (...) وذلك للأسباب الواردة في لائحة دعواه، وبعد إحالة القضية إلى هذه الدائرة بتاريخ ٢٧/٨/١٤٢٨هـ نظرتها على النحو المبين في محاضر الضبط حيث حددت لنظرها جلسة يوم الأحد ٢٢/١١/١٤٢٨هـ وفيها حضر المدعوي المذكور وممثل الوزارة بموجب التفويض المرفق، وبسؤال المدعوي عن دعواه ذكر أنها الواردة في صحيفة الدعوى وملخصها أنه قام في عام ١٤١٧هـ بتأليف كتاب سماه (...) وقام بتسجيله وفسحه لدى وزارة الإعلام وفي عام ١٤٢٠هـ قامت المديرية العامة للجوازات بشراء ٦٠٠ نسخة من هذا الكتاب وقد قامت المديرية العامة للجوازات بطبع كتاب سمته (...) تضمن اعتداءاً على هذا المصنف الذي قمت بتأليفه وأنه تقدم بعدة شكاوى لوزارة الإعلام وقد ورد خطاب المشرف على الإعلام الداخلي برقم (٢١٣٩/٣) بتاريخ ١٣/٢/١٤٢٦هـ مفاده أنه ليس هناك اعتداء على مؤلفه ثم تقدم إلى المقام
مَحْكَمَةُ الاستِنَاف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر