دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطالب فيها موظف يعمل في مستشفى الصحة النفسية بصرف بدل
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 58/د/ف/39
- التاريخ الهجري
- 1428/7/1
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم يطالب فيها موظف يعمل في مستشفى الصحة النفسية بصرف بدل طبيعة العمل لوظيفة أمين مستودع بنسبة 20% من مرتبه. - قضت المحكمة الإدارية بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير بصرف البدل بأثر رجعي، ورفض الدعوى ضد وزارة الخدمة المدنية لانتفاء صفتها.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٤/٨٢٩/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ٥٨/د/ف/٣٩ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٤٧٥/ت/١ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٨/٧/١هـ -->
الموضوعات
مُوظف - خدمة مدنية - حقوق وظيفية - بدل العمل في العيادات والمستشفيات النفسية - بدل طبيعة عمل - عيب الشكل - الجمع بين بدلين - شروط استحقاق البدل - ثبوت الصفة في الجهة الإدارية.
الأذىلإيمـة واللوائح
- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ.
الملخص
المدعي موظف يعمل في مستشفى الصحة النفسية ويصرف له البدل المخصص للعاملين في تلك المستشفيات بواقع ٣٠٪ من راتبه، ويطالب بصرف بدل طبيعة العمل لكونه أمين مستودع بواقع ٢٠٪ من راتبه - وزارة الخدمة المدنية أبدت رأيها في موضوع المدعي ويعتبر ذلك كافياً عن التظلم لها - بدل طبيعة العمل مقرر بموجب اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية في المادة (١٧/٢٧) - الجهة الإدارية امتنعت عن صرف البدل؛ لكون المدعي تقاضى البدل المخصص للعاملين في مستشفيات الصحة النفسية عن الفترة التي يطالب ببدل طبيعة العمل عنها، ولا يجوز الجمع بين بدلين على وظيفة واحدة - مستنده: خطاب الخدمة المدنية المستند لمحضر لجنة البدلات رقم (٦٠) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٠٧هـ
المتضمن عدم إمكانية الجمع بين البدل المخصص للعاملين في مستشفيات الصحة النفسية وبدل طبيعة العمل - المحضر المستند إليه صدر من لجنة البدلات دون أن يحضر معهم مندوب الوزارة المختصة «وزارة الصحة»، والتوصيات الواردة فيه لم تنفذ بعد لعدم اعتمادها من وزير المالية ووزير الخدمة المدنية وبهذا لم يتخذ الشكل النظامي - وظيفة المدعي مصنفة ضمن الوظائف المستحقة لبدل طبيعة العمل ومثبت عليها وبهذا يستحق البدل من تاريخ مباشرته - أثره: استحقاق المدعي للبدل بأثر رجعي.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى في الاستدعاء الذي تقدم به المدعي والذي ذكر فيه بأنه يرفع دعواه ضد كل من وزارة الخدمة المدنية بمنطقة عسير ومديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير، وأفاد أنه يعمل بمستشفى الصحة النفسية بأبها على وظيفة أمين مستودع وأنه يستحق بدل طبيعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر