دعوى إدارية أمام ديوان المظالم من شركة مقاولات تطالب بإلغاء قرار ترسية مشروع على شركة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 52/2/1411
- التاريخ الهجري
- 5/3/1421
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم من شركة مقاولات تطالب بإلغاء قرار ترسية مشروع على شركة أخرى والتعويض عن الأضرار. - قضت المحكمة بعدم قبول طلب الإلغاء شكلاً لفوات مدة التظلم، ورفض طلب التعويض لانتفاء ركن الخطأ في جانب الإدارة؛ إذ كان استبعاد العطاء مبرراً لعدم تسعير بعض البنود وتعذر معرفة القيمة النهائية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم حكم هيئة التدقيق ٥٢/٢/١٤١١ لعام ١٤٢١هـ تاريخ الجلسة ٥/٣/١٤٢١هـ
الموصوفات
عقد - أشغال عامة - إجراءات الترسية - استبعاد العطاء الأقل سعراً - إغفال تسعير بعض البنود - تعذر معرفة قيمة العطاء النهائية - عدم جواز إعادة النظر في العطاء بشكل يترتب عليه إعادة تقديره - آلية إجراء المحاسبة في العقود الإدارية - انتفاء ركن الخطأ - إلغاء قرار الترسية - دعوى - شروط قبول الدعوى - فوات مدد التظلم.
مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليه بترسية مشروع إنشاء المواقف محل المنافسة على مقاول آخر، وإلزامه بترسية المشروع عليها، واحتياطياً تعويضها عن الأضرار التي أصابتها بسبب عدم الترسية عليها - استناد المدعية في مطالبتها إلى أنها أقل العطاءات المتقدمة للمنافسة سعراً - عدم قبول طلب إلغاء قرار الترسية شكلاً لتقديمه بعد المواعيد المحددة نظاماً - الثابت أن استبعاد عرض المدعية رغم أنه أقل الأسعار لوجود عدد من الملاحظات عليه أهمها عدم تسعير بعض البنود، وبالتالي عدم معرفة قيمة العطاء النهائية، خاصة مع تأكيد وزارة المالية بعدم جواز إعادة النظر في العرض الذي يحتوي على أخطاء في تقدير أقيم بنوده بشكل يترتب عليه إعادة تقديره - موافقة المدعية على تنفيذ العقد بالقيمة الإجمالية التي حددتها
غير ممكن إذ إن المحاسبة تتم وفقاً للكميات والبنود المنفذة على الطبيعة، وبالتالي فهي تعتبر أساساً عند المراجعة الحسابية لقيمة الأعمال. إضافة إلى أن قبول القيمة الإجمالية لتنفيذ العقد لا تتم إلا في العقود المقطوعة، ما يعني: انتفاء الخطأ الموجب للتعويض في حق المدعى عليه – أثر ذلك: عدم قبول طلب إلغاء قرار الترسية شكلاً، ورفض طلب التعويض.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ ٢٦/١١/١٤١٩هـ تقدم مدير عام شركة (…). للتنمية باستدعاء إلى الديوان جاء فيه: أن معهد الإدارة العامة – المدعى عليه – قام بطرح منافسة مشروع إنشاء مبنى مواقف السيارات وخدمات إضافية – المرحلة الثانية – في الصحف الرسمية حسب المتبع نظاماً، وقد قامت الشركة بشراء وثائق المنافسة بعد تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة لعملية الشراء، وقد قام المعهد ببيع الشركة وثائق المنافسة بعد الاطلاع على الوثائق التي تؤهلها لذلك، وقد قامت الشركة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر