دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطعن فيها شركة إيطالية في قرار وزارة التجارة والصناعة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk30
التاريخ الهجري
1429/1/13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطعن فيها شركة إيطالية في قرار وزارة التجارة والصناعة بقبول تسجيل علامة تجارية (سالفيني SALVINI) لصالح شركة أخرى، بدعوى أن العلامة المطلوب تسجيلها مشابهة لعلامتها المتصفة بالشهرة العالمية. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لأن تسجيل علامة المدعية في دول أخرى حديث نسبياً ولا يدل على شهرتها في المملكة، ولأن المنع من تسجيل العلامات المشابهة مقيد بالعلامات الشائعة الشهرة في المملكة.

محتويات الحكم2 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية ٢٦٩٧/١/٢ ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٩٠/١/٥٠م لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٩/٥/١٠٠م لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٩/١/١٣

الموضوعات

علامة تجارية – اعتراض على تسجيل علامة – تقدم تاريخ تسجيل العلامة ليس دليلاً على الشهرة – العبرة بالشهرة المحلية في المملكة.

الملخص

طالبت الشركة المدعية بإلغاء قرار المدعى عليها قبول تسجيل العلامة التجارية كلمة (سالفيني) ( SALVINI ) لتشابهها مع علامتها المتصفة بالشهرة لتسجيلها في عدد من الدول – تسجيل علامة المدعية في دول أخرى تسجيل حديث نسبياً مما لا يدل على شهرتها – التسجيل في حد ذاته ليس دليلاً على شهرة العلامة – العبرة بشهرة العلامة في المملكة العربية السعودية – أساس ذلك: المادة الثانية من نظام العلامات التجارية التي منعت تسجيل العلامة المشابهة للعلامة الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها – مؤدى ذلك: عدم ثبوت شهرة العلامة في المملكة - أثره: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

المادتان (٢، ١٥) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ بتاريخ ٢٨/٥/١٤٢٣هـ

٣٣٠٥

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه بتاريخ ٢٣/٥/١٤٢٨هـ تقدم إلى ديوان المظالم (...) ، بصفته وكيلاً عن شركة (...) - شركة إيطالية - متظلمًا من قرار وزارة التجارة قبول طلب تسجيل العلامة التجارية كلمة (سالفيني SALVINI) بحروف لاتينية أعلاها رسمة لجوهرية لما يشبه الماسة بتوسطها

الدعوى.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطعن فيها شركة إيطالية في قرار وزارة التجارة والصناعة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان