دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها موظفة بإلغاء قرار إنهاء تكليفها وإعادتها

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
15360
التاريخ الهجري
1441/6/4
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها موظفة بإلغاء قرار إنهاء تكليفها وإعادتها إلى ملاكها الوظيفي الأصلي. - أسست المحكمة حكمها على أن القرار الأصلي كان نقلًا لا تكليفًا، مما يعيب القرار المطعون فيه بعيب المحل، فألغته.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٣٦٠ لعام ١٤٤٠هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢١٧٨ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ١٤٤١/٦/٤هـ -->

الموضوعات

خدمة مدنية - قرارات وظيفية - تكليف - إنهاء التكليف - نقل - النقل لظروف صحية - الخطأ في تكليف القرار - انتفاء التكليف - عيب المحل.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إنهاء تكليفها بمستشفى العيون التخصصي بالظهران وإعادتها لملاكها الوظيفي بمستشفى الأمير سلطان بعريرة - الثابت صدور قرار المدعى عليها بنقل المدعية إلى مستشفى العيون التخصصي بالظهران - دفع المدعى عليها بأن نقل المدعية كان نقلاً بالتبادل لظروفها الصحية وليس نقلاً للملاك الوظيفي - قرار النقل المذكور لا يعد تكليفاً ولا نقلاً للظروف الصحية؛ لعدم التزام المدعى عليها بشروطهما، فضلاً عن تقادم عمل المدعية في مستشفى العيون التخصصي بالظهران؛ الأمر الذي يكون معه عملها فيه بناءً على قرار نقل لا تكليف - تعيب القرار محل الدعوى بعيب المحل - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُسْتَشَدَّ المُحَكَّمَ

- المادة (١) من لائحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/٥٩٦)

وتاريخ ١٨/١/١٤٢٠هـ.

- المادة (٦) من لائحة النقل الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١/٩٢٩) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٢٤هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعية تقدمت لهذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنها تطلب إلغاء القرار رقم (١٣٩٧٣٨٨ - ١٤٤٠) وتاريخ ١٠/٩/١٤٤٠هـ والمتضمن إنهاء تكليف المدعية وإعادتها للعمل على ملاكها الوظيفي (بمستشفى الأمير سلطان بعريعدة) بدلاً عن عملها (بمستشفى العيون التخصصي بالظهران)، وبشكل عاجل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها موظفة بإلغاء قرار إنهاء تكليفها وإعادتها — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1441هـ | ريحان