دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها معيدة سابقة بإلغاء قرار جامعتها السلبي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk04
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها معيدة سابقة بإلغاء قرار جامعتها السلبي بالامتناع عن ترقيتها إلى محاضرة بعد حصولها على الماجستير. - رفضت المحكمة الإدارية الدعوى استناداً إلى أن الترقية سلطة تقديرية، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم والقرار الإداري لكون سبب الرفض (شرط القبول في الدكتوراه) غير نظامي وباطلاً.

نص الحكم

الموضوعات

جامعات - أعضاء هيئة التدريس السعوديون - قرارات وظيفية - ترقية - محاضر - امتناع عن الترقية - شروط الترقية - شرط القبول في الدكتوراه - عيب

مخالفة النظم واللوائح.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن ترقيتها من وظيفة معيدة إلى محاضرة - صدور حكم المحكمة الإدارية برفض الدعوى؛ استناداً إلى أن الترقية سلطة تقديرية للمدعى عليها، ولم يثبت سوء استعمالها - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن المدعى عليها رفضت ترقية المدعية بحجة لزوم استيفاء شرط القبول في الدكتوراه، وذلك مخالف للنظام - عدم قبول الاحتجاج بأن الترقية في أصلها جوازية؛ كون المدعية حرمت من الترقية بسبب شرط باطل - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء بإلغاء القرار.

مُستَنَدُ الحَكْمَ

- المواد (٥، ٧، ٢٧) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (٤/٦/١٤١٧) وتاريخ ٢٦/٨/١٤١٧هـ.

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، أفاد فيها وفي مرافعة أمام الدائرة أن موكلته تم تعيينها بوظيفة معيدة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية التابعة للمدعى عليها، وقد ظلت المدعية تقوم بأداء مهام عملها على أكمل وجه إلى أن تم ابتعاثها إلى دولة بريطانيا بالقرار رقم (٥٧٦٢/٥٣) وتاريخ ٨/٣/١٤٣٤هـ للحصول على الماجستير، وبعد حصولها على درجة الماجستير في تخصصها في اللغة الإنجليزية عادت إلى المملكة رغبةً منها في الحصول على الترقية التي تناسب الدرجة العلمية التي حصلت عليها من إحدى الجامعات المعترف بها، وبعد أن تم معادلة شهادة الماجستير تقدمت المدعية بطلبٍ إلى المدعى عليها لترقيتها من وظيفة معيدة إلى محاضرة حيث إنها من الأشخاص المستحقين للترقية، ولكن على الرغم من إعلان المدعى عليها بتوفر وظائف محاضر واستحقاق المدعية للترقية

الامتنان

مخدشمة الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها معيدة سابقة بإلغاء قرار جامعتها السلبي — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية | ريحان