دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها شركة مقاولة من الباطن بتعويض عن تأخير تسليم

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
113/ت/2
التاريخ الهجري
24/8/1413
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها شركة مقاولة من الباطن بتعويض عن تأخير تسليم مواقع العمل من قبل وزارة البرق والبريد والهاتف. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر، ولوجود نص في العقد يعالج التأخير بمنح مهلة إضافية دون تعويض. - أيدت هيئة التدقيق الحكم مع إضافة ملاحظات، مؤكدة أن الحل المتفق عليه في العقد لمواجهة الصعوبات المتوقعة هو الواجب التطبيق.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ١٥/١/١٤١٢ لعام ١٤١٢هـ رقم حكم هيئة التدقيق ١١٣/ت/٢ لعام ١٤١٣هـ تاريخ الجلسة ٢٤/٨/١٤١٣هـ -->

الموصوفات

عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - التعويض عن تأخر تسليم الموقع - مقاولة من الباطن - إنتفاء ركن الضرر - تطبيق القواعد العامة في الإثبات - عدم وجود مبرر لتمديد العقد - وجوب تطبيق الحل المتفق عليه للصعوبات المتوقعة - درء مسؤولية الجهة عن تأخر تسليم المواقع بنص في العقد.

مطالبة المدعية الزام المدعى عليها تعويضها عن الأضرار التي وقعت عليها جراء تأخرها في تسليم بعض مواقع الأعمال عن المواعيد المحددة في العقد المبرم بينهما بشأن أعمال شبكة التلكس في المملكة - الثابت استناد المدعية إلى وقوع الأضرار على المقاول من الباطن، والدليل الوحيد الذي رأت الدائرة الابتدائية صلاحيته لإثبات الضرر هو صدور حكم قضائي يلزمها بتعويض مقاول الباطن بما يكون قد لحقه من أضرار نتيجة للتأخير، وهو ما لم يحدث مما ينتفي معه ركن الضرر - تنبيه هيئة التدقيق إلى عدم وجود نص أو قاعدة شرعية أو نظامية باشتراط تقديم حكم قضائي لإثبات تضرر المقاول الأصلي، وأن المتعين تطبيق القواعد العامة في الإثبات في هذا الخصوص - عدم وجود أي تبرير لطلب المدعية تمديد مدة العقد الأصلية طالما لم يثبت قيام المدعى عليها بفرض غرامات تأخير عليها، وعليه يكون هذا الطلب

متعين الرفض - المستقر عليه أنه إذا توقع الطرفان المتعاقدان صعوبات تعترض التنفيذ ووضعا لها حلاً في العقد فإن هذا الحل يكون هو الواجب التطبيق في حالة حدوث ما توقعاه، وهو ما قامت به المدعى عليها وذلك بالنص في العقد على أن يتم التنفيذ بصفة متدرجة مع منح مهلة إضافية بمقدار التأخير في تسليم المواقع - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوقائع

من حيث إن وقائع هذه القضية تتحصل - حسبما يبين من استظهار الأوراق - في أن شركة ( ...) أقامتها بالوكالة عن المدعية بموجب استدعاء قدمته إلى الديوان بتاريخ ١٠/٤/١٣٠٦هـ وطلبت في ختامه الحكم: (١) بالزام وزارة البرق والبريد والهاتف بأن تدفع لها تعويضاً قدره (١٧، ٩٧٣، ٥٤٦، ٣) ريال عن الأضرار الفعلية التي وقعت عليها حتى يوم ٢٨/٢/١٤٠٦هـ (الموافق ١١/١١/١٩٨٥م) من جراء التقصير الذي أدى إلى تأخير تنفيذ العقد من جانب الوزارة على النحو الموضح تفصيلاً بالاستدعاء. (٢) حفظ حق الشركة المدعية في المطالبة بالأضرار التي تترتب على ما يستجد

الاشتياق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها شركة مقاولة من الباطن بتعويض عن تأخير تسليم — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1413هـ | ريحان