دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها شركة خاصة برد فرق الرسوم الجمركية التي استوفتها

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk05
التاريخ الهجري
27/5/1429
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها شركة خاصة برد فرق الرسوم الجمركية التي استوفتها مصلحة الجمارك على إرساليات سجاد وموكيت. - قضت الدائرة الإدارية بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً، وأحالت النزاع إلى المحكمة الجمركية الابتدائية بموجب النظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي، لأن الأحكام الإجرائية تسري على الوقائع التي لم يفصل فيها بعد.

نص الحكم

<table><tr><td>رقم القضية ٢١٢٣/١/٢٠ ق.لـم ١٤٢٣هـ</td></tr><tr><td>رقم الحكم الابتدائي ٩٦/د/١/١ لعام ١٤٢٨هـ</td></tr><tr><td>رقم حكم التدقيق ٢٦٦/ت/٦ لعام ١٤٢٩هـ</td></tr><tr><td>تاريخ الجلسة ٢٧/٥/١٤٢٩هـ</td></tr></table>

خاتمة الموكبة

اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي - الاعتراض على قرارات التحصيل الجمركي.

سريان الأحكام الإجرائية بأثر رجعي - اختصاص المحكمة الجمركية.

الملخص

طلبت الشركة المدعية إلزام الجهة المدعى عليها برد فرق الرسوم الجمركية التي تم استيفاؤها منها في إرساليات الموكبت، والسجاد محل الدعوى - طبقاً للمادة (١٦٢) من النظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي تختص المحكمة الجمركية الابتدائية بالنظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل - الواقعة محل الدعوى حدثت قبل صدور النظام المذكور إلا أنه لم يفصل في النزاع إلا في ظل سريان هذا النظام - مؤدى ذلك: سريان النظام المذكور على الواقعة محل الدعوى - أثره: عدم اختصاص الديوان ولائياً بنظر الدعوى - لا ينال من ذلك القول بأن النصوص النظامية لا تسري بأثر رجعي لأن ذلك متعلق بالأحكام التي ينص عليها النظام وتمس المراكز القانونية لمن شملهم. أما بالنسبة للأحكام الإجرائية التي تضمنتها النظام مثل تحديد الجهة التي تطبقه، أو تفصل في النزاعات التي تتعلق به، فإنها تسري بأثر رجعي على الوقائع التي لم يفصل فيها.

📊 [Table 1](tables/page_055_table_001.html) (open in browser)

<table><tr><td>رقم القضية ٢١٢٣/١/٢٠ ق.لـم ١٤٢٣هـ</td></tr><tr><td>رقم الحكم الابتدائي ٩٦/د/١/١ لعام ١٤٢٨هـ</td></tr><tr><td>رقم حكم التدقيق ٢٦٦/ت/٦ لعام ١٤٢٩هـ</td></tr><tr><td>تاريخ الجلسة ٢٧/٥/١٤٢٩هـ</td></tr></table>

الأَخْطَفَةُ وَالْمَوْكِحُ

المادة (١٦٢) من النظام الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣/١١/١٤٢٣هـ.

الوقاية

سبق لهذه الدائرة أن نظرت هذه الدعوى، وأصدرت بشأنها حكمها رقم ٧٤/د/إ/١ لعام ١٤٢٧هـ وقد تضمن ذلك الحكم ملخصاً لوقائعها جاء فيه أن (……) بصفته وكيلاً عن مجموعة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها شركة خاصة برد فرق الرسوم الجمركية التي استوفتها — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان