دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها شركة خاصة وزارة العدل بتسليمها باقي مستخلصات
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 678/ت/1
- التاريخ الهجري
- 29/5/1411
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها شركة خاصة وزارة العدل بتسليمها باقي مستخلصات مشروع إنشاء مبنى محكمة ينبع، مدعية أنها المنفذ الفعلي للمشروع والمتنازل لها عنه من المقاول الأصلي. - قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم حصول الشركة على الموافقة الخطية من الوزارة على التنازل، وهو شرط جوهري في نظام تأمين مشتريات الحكومة والعقد المبرم، مما يجعل المسؤولية التعاقدية قائمة بين الوزارة والمقاول الأصلي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي ١/٤/ف/١٥ لعام ١٤١٠هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٦٧٨/ت/١ لعام ١٤١١هـ تاريخ الجلسة ٢٩/٥/١٤١١هـ -->
الموضوعات
عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - شروط التنازل عن العقد الإداري - عدم الموافقة الخطية على التنازل - اشتراط حُسن سمعة المتعاقد في العقد الإداري - النص الآمر في النظام - المقصد النظامي من النص.
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتسليمها باقي مستخلصات المشروع الذي تقوم بتنفيذها باعتبارها هي المنفذ له والمتنازل لها عنه من المتعاقد الأصلي - الثابت إجازة النظام التنازل عن العقد الإداري مع تقييد ذلك بشرطين هما: موافقة صاحب المشروع (جهة الإدارة)، وأن تكون هذه الموافقة خطية - الثابت تقدّم المدعية والمقاول الأصلي بطلب إجراء التنازل للمدعية إلا أن المدعى عليها لم تفصح عن موافقتها بشأن التنازل، ولم تصدر موافقة خطية عليه، وبالتالي فإن المسؤولية التعاقدية تظل بين المدعى عليها والمتعاقد الأصلي - المقرر أن العقود الإدارية تقوم على اعتبارات شخصية بحيث يشترط في المتعاقد أن يكون حسن السمعة، ويترتب على ذلك اعتبار نص النظام على موافقة جهة الإدارة على التنازل للغير من النصوص الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها - أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
- المادة (٢٨) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٧/٤/١٣٩٧هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه بتاريخ ١٠/٧/١٤٠٧هـ تقدم (...) مدير عام شركة (...) باستدعاء إلى الديوان قيد قضية برقم (١/٩٥٩/ق) لعام ١٤٠٧هـ ذكر فيه أن الشركة وقعت عقد تنفيذ مشروع مبني محكمة ينبع مع مؤسسة (...) للتجارة والتعهدات منذ تاريخ ٢٧/٢/١٤٠٣ وأتبعت هذا العقد مؤسسة (...) بالتنازل الكامل عن المشروع بخطاب صاحبها المرفق صورته الموجه لوزارة العدل وأصبحت الشركة المدعية مسؤولة مسؤولية تامة عن تنفيذ المشروع وقد قام هو - مدير الشركة المدعية - بتوقيع العقد مع وزير العدل نيابة عن الشركة وعن مؤسسة (...) بموجب الوكالة الشرعية رقم (٩٤٨) وتاريخ ٤/٢/١٤٠٣ استصدرها صاحب مؤسسة (...) لصاحبي الشركة المدعية (...) و(...) وأن الشركة استمرت في تنفيذ المشروع وفي كل مرة تذكر المسؤولين بالوزارة بضرورة إنهاء موضوع التنازل رسمياً ويعدون بإنهاء الموضوع ومضت الشهور على ذلك وهم على اطلاع تام ومعرفة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر