دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها شركة بإلغاء قرار صندوق تنمية الموارد البشرية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 9890
- التاريخ الهجري
- 1442/1/28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى إدارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها شركة بإلغاء قرار صندوق تنمية الموارد البشرية بفسخ عقد تدريب منتهٍ بالتوظيف واسترداد الدعم. - قضت المحكمة برفض دعوى الشركة لثبوت تقصيرها في متابعة المتدربين، ورفض طلب الصندوق استرداد المبالغ المصروفة لالتزام الشركة بإجراءات الصرف.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
عقد - اتفاقية دعم توظيف - مسؤولية عقدية - فسخ العقد - إيقاف الدعم - تدريب منتهٍ بالتوظيف - عدم التزام المتدربين - التقصير في متابعة المتدربين - مخالفة مقصد الاتفاقية - مستحقات العقد - استرداد مبلغ الدعم - استيفاء إجراءات صرف الدعم - مناط الإدخال في الدعوى.
مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليه (صندوق تنمية الموارد البشرية) المتضمن فسخ العقد المبرم معها - مطالبة المدعى عليه إلزام المدعية برد مبلغ الدعم المصروف لها - الثابت أنه تم الاتفاق بين الطرفين على اتفاقية الدعم الشاملة، ومحلها عقد تدريب منتهٍ بالتوظيف، إلا أن المدعى عليه قرر إيقاف الدعم واسترداد المصروف منه؛ بحجة أنه تم زيارة المعهد الذي تم الاتفاق على أن يكون تدريب المتدربين فيه، واتضح عدم وجود أي متدرب، وتم زيارته مرة أخرى ولم يسجل حضور سوى متدرب واحد؛ بالمخالفة للاتفاقية محل الدعوى - ثبوت تقصير المدعية في متابعة المتدربين بما يخالف مقصد الاتفاقية محل الدعوى، ودعم المتدربين لتهيئتهم لسوق العمل؛ وبالتالي صحة إجراء المدعى عليه بإيقاف الدعم - رفض طلب المدعى عليه استرداد مبلغ الدعم المصروف للمدعية؛ لالتزامها بإجراءات وآلية الصرف المنصوص عليها في الاتفاقية محل الدعوى - أثر ذلك: رفض الدعوى.
مُستَنَدُ الخطمَ
- قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُؤْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.
- المادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.
- المادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة، نظرتها وفق محاضر الضبط المثبتة في القضية، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأجاب بأنها وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المقدمة للمحكمة، وطلب إلغاء قرار المدعى عليه محل الدعوى. وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن تاريخ تبلغه بالقرار محل الدعوى؟ أجاب بأن موكلته تبلغت بالقرار بما يسبق جواب المدعى عليه على تظلم موكلته من قراره بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٧هـ. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى بتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٨هـ. وباستثنافه لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، أصدرت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر